أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 90 لسنة 2017 م بسحب قراري المجلس الأعلى للقضاء رقمي 85 – 86 لسنة 2017 م سحباً جزئياً

نشر في

قرار رقم 90 لسنة 2017 م بسحب قراري المجلس الأعلى للقضاء رقمي 85 – 86 لسنة 2017 م سحباً جزئياً

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971م.بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م.بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م.بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء ذوات الأرقام 33/2008 م.م 2017/ 05.م 2016/ 158م 2016/ 51.م 2013/ 104 بشأن ندب أعضاء بالهیئات القضائية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم  85  لسنة 2017 م.بنقل أعضاء بالهیئات القضائية.
  • وعلى قرار رئیس المجلس الأعلى للقضاء رقم  86  لسنة 2017م.بإنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهیئات القضائية.
  • و على ما عرضه السید/ رئیس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم  1730  المؤرخ في 15/ 10/ 2017 م.
  • وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي  الرابع عشر  لسنة 2017 م.المنعقد بتاریخ 26/ محرم/ 1439 ه. الموافق.م 2017/ 10/ 16.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة  1 

يسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم  85/ 2017 م  بشأن نقل أعضاء بالهیئات القضائية سحباً جزئیاً واعتباره كأن لم يكن وذلك فيما تضمنه من نقل أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم:-

تالاسم   تالإسم
1خالد المختار عویدات2الهادي محمد أبوالقاسم
3مصطفى سالم محمد التیر4عبدالمجید قاسم عبدالمجید
5أبوعجيلة ونيس محمد هاشم6أبو بكر سليمان محمد علي
7علي محمد إبراهیم عبدالدائم8محمد فرج عمر أبو الخير
9محمد علي عمر انطیط10أبوبكر سالم عبدالسلام
11أيمن سالم علي عسكر12حكیم عمر عومر الأشهب
13ولید محمد علي فرج14یوسف عبدالله سعد

مادة  2 

يسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم  86/ 2017 م  بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهیئات القضائية سحباً جزئیاً واعتباره كأن لم يكن وذلك فیما یتعلق بالسیدین المستشارين بمحكمة استئناف مصراته

وهما:-

  1. مفتاح الطاهر أبو طلاق
  2. الصدیق بشیر بادي

مادة  3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى المعنیین به تنفیذه.

  • المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر في:28/ محرم/ 1439ه.
  • الموافق:18/ أكتوبر/ 2017 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.