قرار رقم 908 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 908
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 908 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1970 م في شأن حماية الأراضي الزراعية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1983 م.
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970 م بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية و تعديله.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982 م بشأن حماية المراعي والغابات.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1983 م في شأن جهاز التفتيش الزراعي.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وتعديله.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بكتابة رقم أ. س. ز. – ب 2 – 830 المؤرخ في 25 أكتوبر 1984 م.
قررت
مادة 1
تتولى أمانة لاستصلاح وتعمير الأراضي وضع الخطط والبرامج التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية في قطاع الاستصلاح الزراعي و تعمير الأراضي والقيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لذلك، كما تتولى مهام الإشراف والتوجيه للمصالح والشركات والمنشآت والأجهزة التنفيذية التابعة لها وفقا للضوابط والأساليب الواردة بالقانون رقم 13 لسنة 1981 م المشار إليه.
كما تولى أمانة الاستصلاح الزراعى وتعد پر الأراضي..ولية استصلاح وتعمير الأراضي داخل المناطق الزراعية المحددة بهذا القرار والعدل على الرفع من معدلات الإنتاج ومستوى الخدمات بالأجهزة والمشروعات القائمة وخلق الإطارات الفنية المدربة اللازمة.
مادة 2
أولا: يتكون الهيكل التنظيمي الأمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي على النحو الآتي:
- أ. مكتب الأمين.
- ب. مكتب الانتاج النباتي.
- ج. مكتب الانتاج الحيواني.
- د. مكتب التعليم والتدريب الزراعي.
- هـ. مكتب الشئون المالية والإدارية.
- و. مكتب شئون التفتيش الزراعي.
ثانيا: يتبع أمانة الاستصلاح الزراعي و تعمير الأراضي ما يلي:
- أ. مصلحة المياه والتربة.
- ب. الهيئة العامة لانتاج الحبوب.
- ج. مركز البحوث الزراعية.
مادة 3
يختص مكتب الأمين بتنظيم و تقابلات الأمين واتصالاته وتلقى المكاتبات واعداد المراسلات وحفظ الأوراق الخاصة به، ويختص كذلك بإعداد وتحضير وتجميع مواضيع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي و تدوین محاضرها وتقديم تقارير عن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
كما يختص مكتب الأمين بتجميع محاضر اجتماعات اللجان الشعبية الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات وعرضها على الأمين ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بالخصوص.
مادة 4
يختص مكتب الانتاج النباتي بما يلى:
- أ. وضع السياسات التنفيذية المتعلقة بزيادة وتحسين إنتاج الحبوب في كافة المساحات المروية والبعلية ووضع الخطط والبرامج العلمية اللازمة للتنفيذ بما يحقق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الأساسية.
- ب. اقتراح ووضع السياسة العامة المتعلقة بتنمية وتحسين محاصيل البستنة من فاكهة وخضر و نخیل و زیتون و نحل و نباتات زينة و ذلك بما يحقق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد.
- ج. إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتنمية المراعي والغابات وتطويرها وحمايتها بما يكفل استغلالها على الوجه الأكمل وذلك في ظل التشريعات النافذة وكذلك إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات تنمية وتطوير الأحياء البرية والمنتزهات العامة.
- د. اقتراح السياسة العامة المتعلقة بوقاية النباتات وإعداد البرامج اللازمة لذلك.
مادة 5
يختص مكتب الانتاج الحيواني بوضع وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية وتحسين الإنتاج الحيواني وذلك بما يكفل تحقيق أكبر قدر ممكن من المنتجات في هذا القطاع.
كما يختص بدراسة السياسة التنفيذية المتعلقة بوقاية وصحة الحيوان والدواجن ووضع الخطط والبرامج اللازمة لها.
مادة 6
يختص مكتب التعليم والتدريب الزراعي بوضع واقتراح السياسة العامة المتعلقة بالإرشاد الزراعي وكذلك الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما يحقق مقولة المرشد الزراعي الثائر كما يختص باقتراح الخطط والبرامج الخاصة بشئون التعليم والتدريب الزراعي والتنمية الريفية.
مادة 7
يختص مكتب الشئون المالية والإدارية بشئون الحسابات والميزانيات الإدارية وميزانية التحول والعقود والمشتريات والمخازن وشئون العاملين والعلاقات العامة والتنسيق العسكري والتوعية الإدارية.
مادة 8
يختص مکتب شئون التفتيش الزراعي بما يلى:
- أ. إعداد الدراسات والأبحاث والخطط الخاصة بتطوير وتحسين نظم وقواعد العمل بأجهزة التفتيش الزراعي.
- ب. التنسيق بين أجهزة التفتيش الزراعي باللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات.
- ج. الإشراف على تدريب رجال التفتيش الزراعي واقتراح إنشاء المراكز والوحدات اللازمة.
- د. متابعة شئون التفتيش في البلديات وتقديم تقارير دورية عن سير العمل بأجهزته وتذليل المشاكل والصعوبات التي تعترضها.
مادة 9
تختص مصلحة المياه والتربة بإجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بالمياه والتربة ووضع البرامج التنفيذية المؤدية إلى استثمارها استثمارا سليما والحفاظ عليها وتطويرها والبحث عن مصادر جديدة للمياه وكذلك إنشاء السدود والحواجز لحجز مياه الوديان والعمل على إيجاد السبل المؤدية إلى حماية التربة من الانجراف واقتراح التشريعات اللازمة في الخصوص، وذلك كله مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة للمصلحة المذكورة.
مادة 10
تختص الهيئة العامة لانتاج الحبوب بادارة و تسيير مشروعات إنتاج الحبوب القائمة وتلك التي تتولى تنفيذها وتشغيلها مستقبلا بهدف المساهمة في تحقيق إنتاج الحد الأقصى الممكن من الحبوب، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القرار الصادر بشأنها.
مادة 11
يختص مركز البحوث الزراعية بإجراء الدراسات والتجارب والأبحاث اللازمة في مجال تنمية وتطوير وتحسين الإنتاج الزراعي وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة ذات العلاقة.
مادة 12
تقسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى أربع مناطق زراعية تشرف على كل منها لجنة تشكل لهذا الغرض وذلك على النحو التالي:
أولا: المنطقة الزراعية الشرقية – وتضم كلا من:
- أ. بلدية طبرق.
- ب. بلدية درنة.
- ج. بلدية الجبل الأخضر.
- د. بلدية الفاتح.
- هـ. بلدية بنغازي.
- و. بلدية الكفرة.
ثانيا: المنطقة الزراعية الوسطى – وتضم كلا من:
- أ. بلدية اجدابيا.
- ب. بلدية سرت.
- ج. بلدية سوف الحين.
- د. بلدية مصراتة.
- هـ. بلدية زليتن.
ثالثا: المنطقة الزراعية الجنوبية – وتضم كلا من:
- أ. بلدية سبها.
- ب. بلدية الشاطىء.
- ج. بلدية مرزق.
- د. بلدية أوباري.
رابعا: المنطقة الزراعية الغربية – وتضم كلا من:
- أ. بلدية الخمس.
- ب. بلدية ترهونة.
- ج. بلدية طرابلس.
- د. بلدية العزيزية.
- هـ. بلدية غريان.
- و. بلدية يفرن.
- ز. بلدية غدامس.
- ح. بلدية الزاوية.
- ط. بلدية النقاط الخمس.
مادة 13
يكون بكل منطقة من المناطق الزراعية المشار إليها بالمادة السابقة لجنة زراعية تشكل على النحو الآتي:
- أ. أمين لجنة المنطقة الزراعية.
- ب. أمناء اللجان الشعبية الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات الواقعة داخل نطاق المنطقة الزراعية، وفقا لتحديدها المبين بالمادة 12 من هذا القرار.
ويكون شغل وظائف أمناء لجان المناطق الزراعية بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 14
تتولى لجنة المنطقة الزراعية وضع الخطط والبرامج التنفيذية في مجال الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي داخل منطقة عملها، والعمل على تنمية وتطوير الخدمات الزراعية بما يحقق الأهداف المرجوة وذلك في إطار ما تصدره اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي من قرارات وتوجيهات، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في هذا القطاع.
مادة 15
تكون تابعة للجنة المنطقة الزراعية المختصة وخاضعة لإشراف المشاريع الزراعية التي تقع في نطاق أكثر من بلدية.
وتكون تبعية المشاريع الزراعية – التي تقع ضمن نطاق بلدية واحدة والإشراف عليها للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية التي تقع في نطاقها تلك المشاريع.
مادة 16
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 المشار اليه، تباشر لجنة المنطقة الزراعية كافة اختصاصات وصلاحيات اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي داخل نطاق تلاع المتعلقة.
مادة 17
تصدر اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي القرارات المنظمة لأعمال واجتماعات لجان المناطق الزراعية وتحديد علاقة كل منطقة بالمناطق والأجهزة الأخرى ذات العلاقة.
مادة 18
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 19
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 نوفمبر 1984 م.