أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 901 لسنة 1984 م بإعادة تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية والمحلية

نشر في

قرار رقم 901 لسنة 1984 م بإعادة تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية والمحلية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1969 م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1985 م، بشأن البلديات.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م، بشأن اللجان الشعبية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 55 لسنة 1981 م بتشكيل لجنة التقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية والمحلية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 741 لسنة 1981 م بتحديد المكافأة المالية لرئيس وأعضاء لجنة تقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية و المحلية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بمذكرته رقم 26 لسنة 1984م المؤرخة في 4 أكتوبر 1984م.

قررت

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية والمحلية على النحو التالي:

  • أ. المهندس. علي الميلودي عمورة – رئيسة.
  • ب. المهندس. ميلود حامی – عضو.
  • ج. المهندس. عبدالله ناجی – عضو.
  • د. الأخ. سعيد أبو سوسية – عضو.
  • هـ. المهندس. آنور ساسی – عضو.
  • و. د. على العرعور – عضو.
  • ز. د. أبو القاسم العزابي – عضو. 
  • ح. د. أحمد شعبش – عضو.
  • ط. الأخ. حسين أو حيدة – عضو.
  • ی. الأخ. احمد الخليدي – عضو.

مادة 2 

تتولى اللجنة المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار القيام بما يلي:

  1. مراجعة تطوير القوانين التخطيطية بما يتمشى والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة. 
  2. مساعدة البلديات في إعداد اللوائح التنفيذية. 
  3. متابعة برمجة تنفيذه وتطبيق وإيجاد الحلول لأية صعوبات أو عوائق تعترض برنامج تطبيق المخططات على الطبيعة، وإبداء الرأي الفني للبلديات في الخصوص. 
  4. دراسة وتقييم دليل إعداد المخطط الطبيعي على مستوى البلدية. 
  5. المراجعة النهائية للمخطط الطبيعي والوطني طويل المدى النهائي وذلك على ضوء ماتم من أعمال تخطيطية إقليمية ومحلية. 
  6. تعميم و إيجاد الأسلوب المناسب للاستفادة من بيانات الدراسات الإقليمية والمحلية على المستويين القطاعي والمحلى.

مادة 3 

تسري بشأن المكافأة المالية المستحقة لكل من رئيس وأعضاء لجنة تقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية والمحلية مقابل عملهم باللجنة أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 741 لسنة 1981 م المشار إليه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 11 نوفمبر 1984 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.