قرار رقم 903 لسنة 2022 م بشأن حظر تصدير سلعة وتقرير حكم
4 أكتوبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 903
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الصرف الصحي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 903 لسنة 2022 م بشأن حظر تصدير سلعة وتقرير حكم
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون العقوبات الليبي الصادر سنة 1953 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 م، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي رقم 3326.107.1 المؤرخ 2022/09/12.
- والدواعى المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر تصدير أغطية غرف تصريف مياه الأمطار وأغطية غرف الصرف الصحي بمختلف أشكالها وأنواعها، وعلى أي هيئة كانت.
مادة 2
على مأموري الضبط القضائي، ضبط جرائم السرقة للسلع المحظورة بموجب المادة الأولى من هذا القرار، والتعامل مع البائع والمشتري وفقا لأحكام المساهمة الجنائية في قانون العقوبات الليبي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- وزير الاقتصاد والتجارة