قرار رقم 903 لسنة 2022 م بشأن حظر تصدير سلعة وتقرير حكم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 903 لسنة 2022 م بشأن حظر تصدير سلعة وتقرير حكم

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يحظر تصدير أغطية غرف تصريف مياه الأمطار وأغطية غرف الصرف الصحي بمختلف أشكالها وأنواعها، وعلى أي هيئة كانت.

مادة 2

على مأموري الضبط القضائي، ضبط جرائم السرقة للسلع المحظورة بموجب المادة الأولى من هذا القرار، والتعامل مع البائع والمشتري وفقا لأحكام المساهمة الجنائية في قانون العقوبات الليبي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly