Skip to main content

قرار رقم 87 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

صدر في 21 فبراير 2023

قرار رقم 87 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 م، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 م، بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع المسؤولين بالجهات المعنية بالموارد المائية بتاريخ.2023/2/21 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو الآتي: 

1السيد وزير التخطيط المكلفرئيسا 
2السيد، وزير الموارد المائيةعضوا
3السيد، مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافقعضوا
4السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي عضوا
5عضو عن لجنة إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعيعضوا
6السيد، مدير عام شركة النهر لتصنيع الأنابيبعضوا
7السيد، مدير إدراة الموارد المالية بوزارة الماليةعضوا
8مندوب عن وزارة الداخلية عضوا
9مندوب عن مصرف ليبيا المركزي عضوا
10مندوب عن ديوان المحاسبة مراقباً 
11ثلاث خبراء يتم ترشيحهم من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اعضاء

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اقتراح الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي واقتراح الخطة التنفيذية لها وتقديمها لمجلس الوزراء للاعتماد ولها على وجه الخصوص مايلي: 

  1. تقييم المخزون الاستراتيجي للدولة الليبية من المياه.
  2. تحديد إجمالي الاحتياج السنوي من المياه وسبل ترشيدها.
  3. تحديد تكلفة الإنتاج السنوي للمياه وسبل تخفيضها 
  4. حصر ومراجعة المشاريع التنموية لقطاع المياه والصرف الصحي وتحديد مصادر تمويلها 
  5. اقتراح أطر الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي.

مادة 3 

للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من بيوت الخبرة الدولية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئیس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 1 شعبان 1444 هـ
  • الموافق: 21 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.