قرار رقم 87 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 م، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 م، بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع المسؤولين بالجهات المعنية بالموارد المائية بتاريخ.2023/2/21 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | السيد وزير التخطيط المكلف | رئيسا |
2 | السيد، وزير الموارد المائية | عضوا |
3 | السيد، مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق | عضوا |
4 | السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي | عضوا |
5 | عضو عن لجنة إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي | عضوا |
6 | السيد، مدير عام شركة النهر لتصنيع الأنابيب | عضوا |
7 | السيد، مدير إدراة الموارد المالية بوزارة المالية | عضوا |
8 | مندوب عن وزارة الداخلية | عضوا |
9 | مندوب عن مصرف ليبيا المركزي | عضوا |
10 | مندوب عن ديوان المحاسبة | مراقباً |
11 | ثلاث خبراء يتم ترشيحهم من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي | اعضاء |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اقتراح الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي واقتراح الخطة التنفيذية لها وتقديمها لمجلس الوزراء للاعتماد ولها على وجه الخصوص مايلي:
- تقييم المخزون الاستراتيجي للدولة الليبية من المياه.
- تحديد إجمالي الاحتياج السنوي من المياه وسبل ترشيدها.
- تحديد تكلفة الإنتاج السنوي للمياه وسبل تخفيضها
- حصر ومراجعة المشاريع التنموية لقطاع المياه والصرف الصحي وتحديد مصادر تمويلها
- اقتراح أطر الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي.
مادة 3
للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من بيوت الخبرة الدولية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.