Skip to main content

قرار رقم 86 لسنة 2013 م في شأن إسقاط عضوية

28 أكتوبر 2013

قرار رقم 86 لسنة 2013 م في شأن إسقاط عضوية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م،وتعديلاته.
  • على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 6/أكتوبر/2013 م

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تسقط عضوية السيد، التواتي حمد العيضة، من المؤتمر الوطني العام ويعفى من كافة مهامه السابقة المترتبة على هذه العضوية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 6/أكتوبر/2013م ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام-ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 23/ذي الحجة/1434هـ
  • الموافق: 28/أكتوبر/2013 م