أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 637 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة تنمية النخيل والزيتون

نشر في

قرار رقم 637 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة تنمية النخيل والزيتون

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 ميلادي بشأن حماية الحيوانات والأشجار وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الليبية المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2012 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرته رقم 7 المؤرخة 11/سبتمبر/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 34 المؤرخ 11/سبتمبر/2013 ميلادي.
  • وبناء ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع والعشرين لسنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1

تُنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة تسمى هيئة تنمية النخيل والزيتون تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة , وتتبع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 2

يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة الجفرة , ويجوز فتح فروع ومكاتب لها داخل ليبيا بقرار يصدر من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة.

مادة 3

تهدف الهيئة إلى الاهتمام بشؤون النخيل والزيتون زراعة و صناعة , ولها على الأخص القيام بالآتي:

  1. العناية بما يتم زراعته وإنقاذ المتواجد منه من الهلاك.
  2. التوسع في زراعة الأصناف الجيدة من النخيل والزيتون.
  3. إقامة صناعات تحويلية للنخيل ومشتقاته.
  4. إقامة صناعات تحويلية للزيتون ومخلفاته العلفية.
  5. إدخال التقنيات الحديثة في أساليب الجنس والتلقيح وتطويرها.
  6. إدخال الأساليب الحديثة في إدارة الآفات والأمراض.
  7. توفير المستلزمات والمعدات الخاصة بزراعة النخيل والزيتون.
  8. المشاركة في المنتديات الدولية والإقليمية للنهوض بالنخيل والزيتون.
  9. استصدار الشهادات الوقائية وبراءة الاختراع في مجال النخيل والزيتون.
  10. إقامة المعارض والمناشط التسويقية للتمور والزيتون.

مادة 4

تدار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء , يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 5

يتولى مجلس إدارة الهيئة تنفيذ السياسة العامة لها وإدارتها وتصريف شؤونها , وله على الأخص ما يلي:

  1. تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص الهيئة.
  2. اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة.
  3. اقتراح الميزانية السنوية للهيئة والموافقة على الحساب الختامي وإحالتها للاعتماد.
  4. إدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها وفقاً للقواعد المقررة وفي حدود أغراضها.
  5. اقتراح إنشاء الفروع والمكاتب بحسب الحاجة.
  6. الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة للأعمال وفروع ومكاتب الهيئة.
  7. دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط الهيئة.

مادة 6

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة ما يلي:

  1. الإشراف على شؤون الهيئة طبقا لهذا القرار والتشريعات النافذة.
  2. إدارة وتصريف شؤون الهيئة وتنظيم أعمالها.
  3. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  4. عرض الموضوعات والبيانات والإحصائيات على مجلس الإدارة للبت فيها.
  5. العمل على تطوير نظام العمل في الهيئة.
  6. ممارسة الاختصاصات الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة.

مادة 7

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:

  1. ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
  2. الإيرادات الناتجة عن ممارسة نشاطاتها والخدمات التي تقدمها للغير بمقابل وفقاً للوائح الهيئة والتشريعات النافذة.
  3. أي موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها.

مادة 8

تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 9

يجوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكثر وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مادة 10

يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 11

يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية , ويصدر بالتنظيم الداخلي بقرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

مادة 12

تؤول جميع الأصول والموجودات المتعلقة بمجال زراعة النخيل والزيتون إلى الهيئة , ويتولى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل تحقيق ذلك.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 22/ذي الحجة/1434 هجرية.
  • الموافق: 27/أكتوبر/2013 ميلادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.