قرار رقم 86 لسنة 2013 م في شأن إسقاط عضوية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 86 لسنة 2013 م في شأن إسقاط عضوية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تسقط عضوية السيد، التواتي حمد العيضة، من المؤتمر الوطني العام ويعفى من كافة مهامه السابقة المترتبة على هذه العضوية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 6/أكتوبر/2013م ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly