قرار رقم 86 لسنة 2013 م في شأن إسقاط عضوية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م،وتعديلاته.
- على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 6/أكتوبر/2013 م
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تسقط عضوية السيد، التواتي حمد العيضة، من المؤتمر الوطني العام ويعفى من كافة مهامه السابقة المترتبة على هذه العضوية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 6/أكتوبر/2013م ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام-ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 23/ذي الحجة/1434هـ
- الموافق: 28/أكتوبر/2013 م