أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 646 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض العيادات المجمعة

نشر في

قرار رقم 646 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض العيادات المجمعة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 ميلادية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه وكيل وزارة الصحة بكتابة رقم 12389 المؤرخ في 5/مايو/2013 ميلادي، وكتابة رقم 27670 المؤرخ 4/سبتمبر/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الوزارية للشؤون الفنية في اجتماعها الرابع لسنة 2013 ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3489 المؤرخ في 6/أغسطس/2013 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع والعشرين لسنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1

تكون تبعية العيادات المجمعة الوارد ذكرها فيما بعد لوزارة الصحة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وهي:-

ت العيادة المجمعيةالمنطقة ت العيادة المجمعيةالمنطقة
1طريق المطار طرابلسزاوية الدهمانيطرابلس
2البدريطرابلس الحي الإسلاميطرابلس
3طرابلسطرابلس الصابريبنغازي
4أبوسليمطرابلس الكيش بنغازي

مادة 2

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادات المجمعة وفقاً للتشريعات النافذة , وعرض ما يلزم على مجلس الوزراء.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 23/ذي الحجة/1434 هجري.
  • الموافق: 28/أكتوبر/2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.