أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 520 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مواقف سيارات لشركة لغرض الإستثمار 

نشر في

قرار رقم 520 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مواقف سيارات لشركة لغرض الإستثمار 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م، بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 2232 المؤرخ في 2021/11/04م. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 45 المؤرخ في 2022/04/11م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14484 المؤرخ في 2022/06/12م. 

مادة 1 

تخصص مواقف السيارات التالي بيانها لشركة تطوير مواقف السيارات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك لغرض إستثمارها وإدارتها وتشغيلها كمواقف للسيارات متعددة الطوابق، وهي : 

  1. الموقف الواقع بشارع عمر المختار بمدينة طرابلس، لوحة رقم 58-8-55-7E.
  2. الموقف الواقع بشارع البلدية بمدينة طرابلس، لوحة رقم 59-8-55-7E.
  3. الموقف الواقع بميدان الشهداء بمدينة طرابلس، لوحة رقم 49-8-55-7E. ولوحة رقم 48-8-55-7E. 
  4. الموقف الواقع بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس، لوحة رقم 51-9-55-7E. ولوحة رقم 61-9-55-7E.
  5. الموقف الواقع بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس، لوحة رقم 51-9-55-7E. 
  6. الموقف الواقع بميدان الشهداء بمدينة طرابلس، لوحة رقم 59-8-55-7E. ولوحة رقم 60-8-55-7E.
  7. الموقف الواقع بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس، لوحة رقم 70-8-55-7E. ولوحة رقم 60-8-55-7E.
  8. الموقف الواقع بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس، لوحة رقم 60-8-55-7E. 
  9.  الموقف الواقع بشارع عمر المختار بمدينة طرابلس، لوحة رقم 59-8-55-7E. 
  10. الموقف الواقع بشارع الرشيد بمدينة طرابلس، لوحة رقم 58-8-55-7E. 
  11. الموقف الواقع بشارع المعري بمدينة طرابلس، لوحة رقم 58-8-55-7E. ولوحة رقم 57-8-55-7E.
  12. الموقف الواقع بشارع الجمهورية بمدينة طرابلس، لوحة رقم 80-8-55-7E.
  13. الموقف الواقع بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس، لوحة رقم 51-9-55-7E. ولوحة رقم 61-9-55-7E.

 وذلك وفقا للرسومات الكروكية المرفقة. 

مادة 2 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني تنفيذا لأحكام هذا القرار إتخاذ الإجراءات اللازمة بتعديل المواقف المصنفة ن 4 إلى تصنيف ن 5. 

مادة 3 

تتولى مصلحة أملاك الدولة وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الليبي للإستثمار الداخلي والتنمية كل فيما يخصه إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 14 ذو القعدة 1443 هـ
  • الموافق: 2022/06/14 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.