قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر ترسية وتقرير حكم
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 فبراير 2022
-
الرقم:185
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر ترسية وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 649 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية بطرح مشروعات في مناقصة محدودة.
- وعلى كتاب رئيس جهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية رقم 1-10-220715 المؤرخ في 2020/2/13 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء 5771 المؤرخ في 2022/2/28 م.
قرر
مادة 1
تعتمد محاضر الترسية للجنة العطاءات بجهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية التالية المحضر الثامن لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/12/29 م – المحضر الأول لسنة 2022 م المؤرخ في 2022/1/12 م – المحضر الثاني لسنة 2022 المؤرخ في 2022/1/18 م المرفقة بهذا القرار.
للمشروعات المحددة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 649 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
يؤذن لجهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية بالتعاقد لتنفيذ المشروعات مع الشركات الواردة بمحاضر الترسية المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 3
يتم تخصيص القيم المالية المطلوبة لتنفيذ المشروعات المحددة بمحاضر الترسية من خلال مخصصات جهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية بالباب الثالث، والأذن للجهاز بإجراء مناقلة مالية وتحويل المسار المالي للقيم المالية لمشروعات أخرى.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 178 لسنة 2024 م بإعادة تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
-
قانون رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
-
قرار رقم 856 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2023 م
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 247 لسنة 2023 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية رقم 460 لسنة 2009 م للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 728 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام
-
قرار رقم 583 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 520 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مواقف سيارات لشركة لغرض الإستثمار
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م باعتماد محضر اتفاق
-
قرار رقم 328 لسنة 2022 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 300 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 264 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية
-
قرار رقم 132 لسنة 2021 م بتسمية رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 101 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الإسكان والتعمير وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 694 لسنة 2017 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 209 لسنة 2014 م بتحديد تبعية مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني
-
القانون رقم 14 لسنة 2010 م بإنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير وبعض المناطق الأخرى
اترك تعليقاً