أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 856 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2023 م

نشر في

قرار رقم 856 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2023 م

 مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس لسنة 2021 م بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023 م، بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21650 المؤرخ 2023/10/26 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1

يؤذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1052 لسنة 2022م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة المشار إليه، لصالح الجهات الواردة بالكشف المرفق بقيمة قدرها مبلغ قدرها 8,793,000,000 ثمانية مليارات وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار.

مادة 2

تلتزم وزارة الحكم المحلي بعدم إصدار أي تفويض للبلديات إلا بعد استيفاء الإجراءات التعاقدية والمستندات المعمول بها من قبل وزارة التخطيط، ويتم إجراء التسوية اللازمة لاحقا مع الوزارة.

مادة 3

تلتزم الجهات الواردة بالكشف المرفق موافاة وزارة التخطيط بالمستندات المطلوبة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص والضوابط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن لإصدار أوامر الصرف الخاصة.

مادة 4

يعمل بهذا هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في:29 جمادى الأولى 1445 هجري
  • الموافق 2023/12/13 میلادی
  • مجلس الوزراء

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 856 لسنة 2023م

تالقطاعالمشروعالجهةالقيمة المخصصة
1وزارة الحكم المحليالتنمية المحلية للبلدياتالحكم المحلي1,100,000,000
2الداخليةإنشاء وصيانة وتجهيز مقار وتوفير احتياجاتوزارة الداخلية400,000,000
3مجلس الوزراءتنفيذ مشروعات الخطة العاجلة المعتمدةجهاز تنفيذ إدارة النهر الصناعي337,000,000
4الشبابصيانة وتجهيز المراكز الشبابيةوزارة الشباب100,000,000
5الرياضةصيانة وإنشاء نوادي وملاعب عامةوزارة الرياضة175,000,000
6الداخليةمنظومة جوازات السفرمصلحة الجوازات والجنسية225,000,000
7مصلحة الطيران المدنيتنفيذ خطط تطوير قطاع الطيرانمصلحة الطيران المدني50,000,000
8المجلس الرئاسيتجهيزات أمنية وصياناتجهاز المخابرات العامة105,000,000
9التخطيطالمشروع الوطني للإحصاء والتعدادمصلحة الإحصاء والتعداد21,000,000
10المواصلاتاستكمال المشروعات الجاريةمصلحة الطرق والجسور100,000,000
11المواصلاتتوريد معدات تشغيلية للمطاراتمصلحة المطارات50,000,000
12الإسكان والتعميرالبرنامج الوطني للمياه الصرف الصحيجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق500,000,000
13التعليممدارس المستقبل 500 مدرسةمدارس المستقبل1,300,000,000
14المواصلاتتنفيذ عدد من الجسورجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات250,000,000
15الإسكان والتعميراستكمال المشروعات الجاريةجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق1,190,000,000
16المواصلاتاستكمال المشروعات الجاريةجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات1,190,000,000
17قطاعات مختلفةاستكمال المشروعات الجاريةجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية1,150,000,000
18الصحةتجهيز المستشفيات المنفذةجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية400,000,000
19الخارجيةصيانة بعض مقرات السفارات المتهالكةوزارة الخارجية والتعاون الدولي50,000,000
20قطاعات مختلفةتوريد احتياجات مشروعات المياه والصرف الصحيجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية100,000,000
الاجمالي8,793,000,000