قرار رقم 850 لسنة 1996 م بشأن إنهاء ندب بعض أعضاء بالهيئات القضائية
12 أغسطس 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 850
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 850 لسنة 1996 م بشأن إنهاء ندب بعض أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية المنعقد بمدينة سرت.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 1425.8.6 ميلادية.
قررت
مادة 1
ینهی ندب الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم للعمل بالجهات المنتدبين إليها ويعودون لسابق أعمالهم الأصلية:
- الأخ: فضل الله فرج الشريف/ الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ من رئاسة محكمة البيضاء الابتدائية.
- الأخ: التواتي حسن أبو شاح/ الوكيل بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ من رئاسة محكمة درنة الابتدائية.
- الأخ: عبدالله يونس أبونغيرة/ الوكيل بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ من رئاسة محكمة المرج الابتدائية.
- الأخ: مفتاح عبدالله القبي/ الوكيل بمحكمة استئناف مصراتة/ من رئاسة محكمة مصراته الابتدائية.
- أحمد محمد الكشر/ الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة/ من رئاسة نيابة سرت الكلية.
- الأخ: أحمد إبراهيم المعداني/ مستشار بمحكمة استئناف بنغازي/ من العمل بمحكمة بنغازي الابتدائية.
- الأخ: فرج ابو العيد سعود/ المستشار بمحكمة استئناف مصراتة/ من العمل بمحكمة الخمس الابتدائية.
- الأخ: أحمد عبدالقادر ديهوم/ المستشار بمحكمة استئناف مصراته/ من العمل بمحكمة زليتن الابتدائية.
- الأخ: عبد السلام محمد بحيح/ المستشار بمحكمة استئناف مصراته/ من العمل بمحكمة الخمس الابتدائية.
- الأخ: أحمد عبدالسلام صوفية/ رئيس نيابة مصراتة الكلية ويعود للعمل/ بمكتب المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة.
- الاخ: خالد محمد منصور زیو/ مساعد النيابة بنيابة بنغازي الكلية/ من العمل بفرع إدارة القضايا بنغازي.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 28 ربيع الأول 1406 و.ر
- الموافق: 8/12/ 1425 ميلادية