أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 848 لسنة 1996 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

نشر في

قرار رقم 848 لسنة 1996 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 06/ 08/ 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعين الأخوة الآتية أسمائهم في وظيفة معاوني نيابة ومحامين تحت التمرين بإدارة القضايا والمحاماة الشعبية و بالجهة المبينة قرين أسم كل منهم:

  1. نورية ساسي أحمد/ بإدارة القضايا فرع الزاوية
  2. حواء رمضان الرقيق/ بمكتب المحاماة الشعبية الزاوية
  3. عائشة علي الشاوش/ بنيابة الزاوية الكلية 
  4. عائشة محمد أبو مداس/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
  5. محمد محمد عبد الحفيظ/ بنايبة الخمس الكلية
  6. حليمة الصيد آدم/  بنيابة جنوب طرابلس
  7. میلاد عمار الهادی/ بنيابة بنغازي الكلية
  8. مهدية مصطفى نصرات/  بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
  9. سلمان محمد سليمان/ بنيابة ترهونة الكلية
  10. أبو بكر الهادی حاد/ بنيابة شمال طرابلس الكلية
  11. عمران محمد رفعات/ بنيابة الجبل الأخضر الكلية
  12. محمد محمد أبو القاسم/ بنيابة الزاوية الكلية
  13. لیلی عمران عون/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
  14. عادل فرج جبريل/ بنيابة جنوب طرابلس
  15. جمال مصطفى المقطوف/ بنيابة الزاوية الكلية
  16. مفتاح ادیب هيبة/ بنيابة الجبل الأخضر الكلية
  17. فوزي علي دربال/ بنيابة الزاوية الكلية
  18. عبد الفتاح ميلاد ابراهيم/ بنيابة بنغازي الكلية
  19. صالح ابراهيم حكومه/ بنيابة اجدابيا الكلية
  20. أحمد عثمان احميد/ بنيابة الزاوية الكلية
  21. عبد اللطيف محمد قدور/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
  22. محمد مفتاح الدهاش/ بنيابة الخمس الكلية
  23. عفاف سالم حسين/  بنيابة شمال طرابلس الكلية
  24. محمد حسين العماري/ بنيابة شمال طرابلس الكلية
  25.  اسماعيل بشير محمد/ بنيابة الزاوية الكلية
  26. المبروك المؤلف جماعة/ بنيابة شمال طرابلس
  27. عبد السلام محمد أبو زقية/ بنيابة الخمس الكلية
  28. صلاح الدين أبو عجيلة دياب/ بنيابة شمال طرابلس الكلية
  29. الصديق محمد اسويب/ بنيابة مصراته الكلية
  30. مصطفى فرج سعود/ بنيابة الخمس الكلية
  31. عبدالباسط اعبدی جويدة/ بنيابة طبرق الكلية
  32. فتحي محمد الحنيش/ بنيابة الخمس الكلية
  33. ربيعة محمد سعود الساحلى/ بنيابة بنغازي الكلية
  34. زهيد صالح المصروب/ بنيابة شمال طرابلس الكلية
  35. نادية الهادئ الأزرق/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
  36. حسين عبدالحميد عبدربه/ بنيابة الجبل الأخضر الكلية 
  37. خالد عبدالكريم ابوبكر/ بنيابة بنغازي الكلية
  38. أشرف مصطفى على/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
  39. صالح محمد بركه/ بنيابة غريان الكلية
  40. صالح علي عبدالله/ بنيابة سرت الكلية
  41. محمود صالح اليسير/ نيابة شمال طرابلس الكلية
  42. حسنية الطاهر سالم/ بالمحاماة الشعبية بنغازي
  43. خیری محمد راشد/ بنيابة جنوب طرابلس
  44. مصطفى سالم امحمد/ بنيابة جادو الكلية
  45. محمد حمد نشاد/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
  46. ناجية على الميار/ بالمحاماة الشعبية مكتب البيضاء
  47. مها علي المحجوب/ بفرع المحاماة الشعبية بنغازي
  48. على عبد اللطيف صالح/ بنيابة بنغازي الكلية
  49. الصديق محمد المصراتي/ بنيابة بنغازي الكلية
  50. مريم عمر خليفة/ بإدارة القضايا طرابلس
  51. عيسى صالح جمعه/ بإدارة القضايا طرابلس
  52. خالد مسعود أبوصلاح/ بنيابة سبها الكلية
  53. سليمان أحمد حسين/ بإدارة القضايا فرع مصراته
  54. صفاء عبدالسلام أبو طلاق/ بنيابة شمال طرابلس الكلية
  55. محمد عبدالحميد مصطفي/ بإدارة القضايا بنغازي
  56. عثمان أحمد عثمان/ بالمحاماة الشعبية سبها
  57. سالم مصباح أبوسنينة/ بنيابة ترهونة الكلية
  58. عمر سالم ادريس/ بنيابة المرج الكلية
  59. فرج اعبيد اللطيف/ بنيابة بنغازي الكلية
  60. المهدي الطاهر على/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
  61. عبد المنعم الهادي الطاهر/ بإدارة القضايا فرع الزاوية
  62. عبدالسلام محمد عبدالسلام/ بنيابة سبها الكلية
  63. عبدالسلام المشاط الهمالي/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
  64. عبده عبد العاطى سعید/ بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
  65. فتحي علي سالم الحمروني/ بنيابة الزاوية الكلية
  66. نبيلة محمد الزياني/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
  67. محمد العجيلي عبد الدائم القائدی/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
  68. يوسف ابو عجيلة العماری/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
  69. عدلي عبدالوهاب عبدالسلام/ بنيابة سرت الكلية
  70. صلاح عبدالله محمد/ بنيابة المرج الكلية
  71. زینب سالم ضو/ بإدارة المحاماة الشعبية فرع طرابلس
  72. الصادق محمد الصادق/ بإدارة القضايا فرع الزاوية
  73. عبدالله صالح مفتاح/ بنيابة بنغازي الكلية
  74. أنور أبو خضر على/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
  75. خالد محمد بيده/ بنيابة اجدابيا الكلية
  76. على عوض عبدالله/ بنيابة المرج الكلية
  77. منير عبدالله على/ بنيابة بنغازي الكلية
  78. فرج محمد عمران/ بنيابة بنغازي الكلية
  79. أمال عبد السيد جمعة/ بالمحاماة الشعبية فرع ترهونة
  80. مرعي علي عبدالجواد/ بنيابة بنغازي الكلية
  81. مراد عمر الحراري/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
  82. نورى عبدالله عبدالعاطى/ بنيابة مصراتة الكلية
  83. سالمة مصطفى عبدالكريم/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
  84. خيرية سليمان الثلثي/ بإدارة القضايا فرع درنة
  85. مرفت محمد الفرجاني/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
  86. انتصار محمد الصرماني/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
  87. زايد محمد قداد/ بفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
  88. خالد فرج سلامه/ بفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
  89. سعید مختار عبدالله/ بفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
  90. ابوبكر الشتيوي العماری/ بمكتب المحاماة الشعبية الخمس
  91. سالم محمد أبودبوس/ مكتب المحاماة الشعبية الزاوية
  92. حسين بشير الفرجاني/ بإدارة القضايا فرع الزاوية
  93. الهادي عبدالله الطوير/ بنيابة جادو الكلية
  94. عمر محمد الغزالي/ بادارة القضايا فرع مصراته
  95. نور الدين على سالم/ بإدارة القضايا فرع الخمس
  96. علي منصور سالم/ بنيابة جادو الكلية
  97. رمضان سوسي على/ بمكتب المحاماة الشعبية ترهونة
  98. ليلى التهامي الورشفاني/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
  99. محمود رمضان محمود ابو خيط/ بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
  100. عبد السلام مسعود محمد/ بالمحاماة الشعبية سبها
  101. عبد الناصر أحمد حسين/ بنيابة درنة الكلية
  102. أحمد علي العامري/  بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
  103. نعيمة علي عويلي/  بإدارة القضايا فرع طرابلس
  104. أبو القاسم مصباح خليل/ بالمحاماة الشعبية فرع مصراته
  105. سالمة عبد الكريم محمود/ بالمحاماة الشعبية المرج
  106. محمد مبارك محمد/ بمكتب المحاماة الشعبية سبها
  107. یونس عمران سالم/ بالمحاماة الشعبية فرع الزاوية
  108. ابراهيم علي بوبكر/ بالمحاماة الشعبية زليتن
  109. منصور سعد فضل الله/  بإدارة القضايا فرع درنه
  110. مفتاح عبد القادر الداودي/ إدارة القضايا فرع المرقب
  111. خالد على عبد الكريم/ بالمحاماة الشعبية زليتن
  112. صلاح المرتضی محمد/ بنيابة درنة الكلية
  113. على حفیظ الأربش/ بإدارة القضايا فرع غريان
  114. عبد الكريم عمر أبو شرتیله/ بإدارة القضايا فرع درنه
  115. صلاح البغدادي محمد/ بالمحاماة الشعبية طرابلس
  116. إبراهيم سعيد عبد الله/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
  117. رياض المهدی عبد الحميد/ بإدارة القضايا فرع مصراته
  118. عبد الفتاح الناجي عبد الفتاح/ بالمحاماة الشعبية البيضاء
  119. عبد الحميد مفتاح عبد الحميد/ بالمحاماة الشعبية زليتن
  120. فرج جلغاف القذافي/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
  121. رجب الزوام العماري/ بالمحاماة الشعبية الخمس
  122. عبدالرؤوف غيضان رافع/ بالمحاماة الشعبية البيضاء
  123. سمية ابراهيم البخنوق/ بالمحاماة الشعبية الزاوية
  124. منعم مسعود عمر/ بالمحاماة الشعبية المرج
  125. أحمد ميلاده الشيباني/ بإدارة القضايا فرع مصراته 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التاريخ: 28 ربيع الأول 1406 و.ر
  • الموافق: 12 هانیبال 1425 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.