قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 فبراير 2024
- رقم التشريع: 81
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء ولجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية المنعقد بتاريخ 2024/2/25 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة مركزية برئاسة السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:-
1 | السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات | عضوا |
2 | السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات | عضوا |
3 | السيد، رئيس جهاز الحرس البلدي | عضوا |
4 | السيد، رئيس جهاز الشرطة الزراعية الوزراء وزير الزراعة | عضوا |
5 | السيد، رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية | عضوا |
6 | السيد، مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي | عضوا |
7 | السيد، محمد الهادي حمودة | عضوا |
8 | السيد، جمال مسعود عبدالله | عضوا ومقررا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة متابعة انتشار مرض الحمى القلاعية في داخل بعض البلديات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء.
مادة 3
تشكل لجان فرعية في كل بلدية تكون تبعيتها للجنة المركزية مباشرة.
مادة 4
تقدم تقارير دورية بنتائج عمل اللجنة يعرض على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 16 شيعيان 1445 هجري
- الموافق 2024/2/26 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.