قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
26 فبراير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 فبراير 2024
- رقم التشريع: 81
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء ولجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية المنعقد بتاريخ 2024/2/25 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة مركزية برئاسة السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:-
1 | السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات | عضوا |
2 | السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات | عضوا |
3 | السيد، رئيس جهاز الحرس البلدي | عضوا |
4 | السيد، رئيس جهاز الشرطة الزراعية الوزراء وزير الزراعة | عضوا |
5 | السيد، رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية | عضوا |
6 | السيد، مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي | عضوا |
7 | السيد، محمد الهادي حمودة | عضوا |
8 | السيد، جمال مسعود عبدالله | عضوا ومقررا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة متابعة انتشار مرض الحمى القلاعية في داخل بعض البلديات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء.
مادة 3
تشكل لجان فرعية في كل بلدية تكون تبعيتها للجنة المركزية مباشرة.
مادة 4
تقدم تقارير دورية بنتائج عمل اللجنة يعرض على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 16 شيعيان 1445 هجري
- الموافق 2024/2/26 ميلادي