قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة مركزية برئاسة السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:-

1السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديرياتعضوا
2السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلدياتعضوا
3السيد، رئيس جهاز الحرس البلديعضوا
4السيد، رئيس جهاز الشرطة الزراعية الوزراء وزير الزراعةعضوا
5السيد، رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانيةعضوا
6السيد، مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحليعضوا
7السيد، محمد الهادي حمودةعضوا
8السيد، جمال مسعود عبداللهعضوا ومقررا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة متابعة انتشار مرض الحمى القلاعية في داخل بعض البلديات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء.

مادة 3

تشكل لجان فرعية في كل بلدية تكون تبعيتها للجنة المركزية مباشرة.

مادة 4 

تقدم تقارير دورية بنتائج عمل اللجنة يعرض على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly