أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 416 لسنة 2019 م بتقرير حكم يتعلق بقراره رقم 160 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية

نشر في

قرار رقم 416 لسنة 2019 م بتقرير حكم يتعلق بقراره رقم 160 لسنة 2013م بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية

مجلس الوزراء

 بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2019 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة 2019م.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018م بشأن منح الثقة لبعض
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018 م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2019 م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية
  • وعلى ما عرضه السيد وزير الحكم المحلي.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني السنة 2019م المنعقد بتاريخ 2019/1/7 م.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية على النحو التالي :۔

  1. السيد، جمال عبد الشفيع علي سعد < رئيسا 
  2. السيد، منصور يوسف الصادق سليمان < عضوا
  3. السيد، إدريس محمد رمضان القاضي < عضوا
  4. السيد، أحمد الريفي إدريس إدريس < عضوة 
  5. السيد، الكيلاني محمد عوض الكيلاني < عضوا
  6. السيد، يامن محمد أنويجي جبریل < عضوا
  7. السيد، عبدالعزيز فضل محمود الفضيل < عضوا ومقررا

مادة 2 

على اللجنة المشكلة بمقتضى المادة الأولى مباشرة مهامها المسندة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة.

مادة 3

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • مجلس الوزراء
  • بتاريخ 24/ شوال/ 1440 
  • الموافق 27/ 6/ 2019 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.