قرار رقم 416 لسنة 2019 م بتقرير حكم يتعلق بقراره رقم 160 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 27 يونيو 2019
- الرقم: 416
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 416 لسنة 2019 م بتقرير حكم يتعلق بقراره رقم 160 لسنة 2013م بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2019 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة 2019م.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018م بشأن منح الثقة لبعض
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018 م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2019 م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية
- وعلى ما عرضه السيد وزير الحكم المحلي.
- وعلى ما خلص إليه مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني السنة 2019م المنعقد بتاريخ 2019/1/7 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية على النحو التالي :۔
- السيد، جمال عبد الشفيع علي سعد < رئيسا
- السيد، منصور يوسف الصادق سليمان < عضوا
- السيد، إدريس محمد رمضان القاضي < عضوا
- السيد، أحمد الريفي إدريس إدريس < عضوة
- السيد، الكيلاني محمد عوض الكيلاني < عضوا
- السيد، يامن محمد أنويجي جبریل < عضوا
- السيد، عبدالعزيز فضل محمود الفضيل < عضوا ومقررا
مادة 2
على اللجنة المشكلة بمقتضى المادة الأولى مباشرة مهامها المسندة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة.
مادة 3
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- بتاريخ 24/ شوال/ 1440
- الموافق 27/ 6/ 2019 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
اترك تعليقاً