قرار رقم 75 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة مركزية لمواجهة حالة الجفاف
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 20 مارس 2010
- الرقم: 75
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 75 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة مركزية لمواجهة حالة الجفاف
اللجنة الشعبية العامة:
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970 مسيحي، بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة،
- وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970 مسيحي، في شأن تنظيم المصرف الزراعي،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1985 مسيحي، بشأن تنظيم الرعي،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 مسيحي، بشأن حماية الحيوانات والأشجار،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1991 مسيحي، بشأن الضريبة على المواشي،
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزارعة والثروة الحيوانية والبحرية،
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة لمواجهة حالة الجفاف برئاسة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة، وعضوية كل من الأخوة:
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
- مدير عام المصرف الزراعي.
- أمين النقابة العامة للفلاحين والمربين بالجماهيرية العظمى.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة في المادة 1 من هذا القرار، وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ برنامج مكافحة الجفاف وتحديد آلية لتوريد العليقة الحافظة كعلف للحيوانات من مادة الشعير، ووضع آلية لتوريدها وتوزيعها بالتنسيق في ذلك مع القطاع المختص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 04 ربيع الثاني
- الموافق 1378.03.20 و.ر 2010 مسيحي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
اترك تعليقاً