قرار رقم 8 لسنة 2017 م بشأن تمديد ولاية رئيس هيئة الرقابة الإدارية
8 أغسطس 2017
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أغسطس 2017
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
قرار رقم 8 لسنة 2017 م بشأن تمديد ولاية رئيس هيئة الرقابة الإدارية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 78 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المعلق رقم 4 لسنة 2016 م المستأنف عقده يوم الثلاثاء الموافق 2017/07/18 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تمدد ولاية السيد، عبد السلام محمد سعد الحاسي رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايته السابقة
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب