Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2017 م بشأن تمديد ولاية رئيس هيئة الرقابة الإدارية 

8 أغسطس 2017

قرار رقم 8 لسنة 2017 م بشأن تمديد ولاية رئيس هيئة الرقابة الإدارية 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 78 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المعلق رقم 4 لسنة 2016 م المستأنف عقده يوم الثلاثاء الموافق 2017/07/18 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تمدد ولاية السيد، عبد السلام محمد سعد الحاسي رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايته السابقة 

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب