قرار رقم 8 لسنة 2017 م بشأن تمديد ولاية رئيس هيئة الرقابة الإدارية 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 2017 م بشأن تمديد ولاية رئيس هيئة الرقابة الإدارية 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تمدد ولاية السيد، عبد السلام محمد سعد الحاسي رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايته السابقة 

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly