قرار رقم 78 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يسمى/السيد عبد السلام محمد سعد الحاسي رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.