قرار رقم 78 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس هيئة الرقابة الإدارية
11 سبتمبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 سبتمبر 2013
- رقم التشريع: 78
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار رقم 78 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والعشرين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1/سبتمبر/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يسمى/السيد عبد السلام محمد سعد الحاسي رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 5/ذو القعدة/1434هـ
- الموافق: 11/سبتمبر/2013م.