أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 540 لسنة 2013 م بتعديل حكم في القرار رقم 180 لسنة 2013 م بإنشاء البلديات

نشر في

قرار رقم 540 لسنة 2013 م بتعديل حكم في القرار رقم 180 لسنة 2013 م بإنشاء البلديات

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية، وتعديله.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء 180 لسنة 2013 ميلادي بإنشاء البلديات، وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع والعشرين واجتماعه العادي التاسع والعشرين لسنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1

تعدل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (180) لسنة 2013 ميلادي بإنشاء البلديات بحيث يجرى على النحو التالي:-

مادة 2

يعاد إنشاء وتسمية البلديات الواردة بالكشف المرفق بالقرار رقم (180) لسنة 2013 ميلادي المشار إليه، بحيث تكون وفقا للكشف المرفق بهذا القرار وعددها (90) تسعون بلدية بحيث يبدأ باسم بلدية إمساعد وينتهي باسم بلدية غدامس.

ويجوز لمجلس الوزراء إنشاء بلديات أخرى وفقا لما تتطلبه طبيعة العمل الفعلية. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى الكشف المرفق بالقرار رقم (180) لسنة 2013 ميلادي المشار إليه، وأي حكم يخالف ما هو وارد بالكشف المرفق بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في تاريخ : 6/ ذي القعدة /1434هجري
  • الموافق: 12/09/2013 ميلادية

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 2013 ميلادية

الرقمالبلدية
1إمساعد
2بئر الأشهب
3طبرق
4درنة
5أم الرزم
6القبة
7الأبرق
8القيقب
9شحات
10البيضاء
11ساحل الجبل
12المرج
13جردس العبيد
14نوكرة
15الابيار
16بنغازي
17سلوق
18قمينس
19إجدابيا
20الكفرة
21تازريو
22جالو
23أوجلة
24إجخرة
25مرادة
26البريقة
27خليج السدرة
28هراوة
29سرت
30أبو قرين
31الجفرة
32براك الشاطئ
33القرضة الشاطئ
34إدري الشاطئ
35سبها
36وادي البوانس
37بنت بيه
38الغريفة
39أوباري
40غات
41مرزق
42القطرون
43تراغن
44وادي عتبة
45الشرقية
46مصراته
47زليتن
48الخمس
49مسلاته
50ترهونة
51بني وليد
52قصر الأخيار
53القره بوللى
54ناجورء
55طرابلس
56قصر بني غشير
57السواني
58جنزور
59العزيزية
60الزاهرء
61الماية
62الزاوية
63صرمان
64صبراته
65العجبلات
66الجميل
67زوارة
68زلطن
69رقدالين
70غربان
71الأصابعة
72ككلة
73القلعة
74يفرن
75جادو
76الرحبيات
77الرياينة
78الزنتان
79الشقيقة
80نسمة
81الشوبرف
82الرجبان
83ظاهر الجبل
84الحرابة
85كاباو
86نالوت
87وازن
88الحوامد
89باطن الجبل
90غدامس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.