قرار رقم 78 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس هيئة الرقابة الإدارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 78 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس هيئة الرقابة الإدارية

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يسمى/السيد عبد السلام محمد سعد الحاسي رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly