قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
6 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 778
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة التسجيل العقاري
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: العقارات, الملكية العقارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 85 لسنة 2021 م، بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري ومساعد له.
- وعلى كتاب وزير العدل رقم 27.1.9 المؤرخ 2022/7/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، رضوان رمضان السني، رئيسا لمصلحة التسجيل العقاري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.