قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
6 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 778
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة التسجيل العقاري
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: العقارات, الملكية العقارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 85 لسنة 2021 م، بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري ومساعد له.
- وعلى كتاب وزير العدل رقم 27.1.9 المؤرخ 2022/7/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، رضوان رمضان السني، رئيسا لمصلحة التسجيل العقاري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء