قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

يسمى السيد، رضوان رمضان السني، رئيسا لمصلحة التسجيل العقاري.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly