قرار رقم 75 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة لوزير التربية والتعليم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 نوفمبر 2014
- رقم التشريع: 75
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 75 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة لوزير التربية والتعليم
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014م.بشأن تعيين السيد، “عمر سليمان الحاسي” رئیساً لحكومة الإنقاذ الوطني.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 7 ذو القعدة 1435 هجرية الموافق 2/9/2014 م.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014م.بشأن تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تمنح الثقة للسید، خلیفة مصباح علي الساروي ویعین وزیراً للتربیة والتعلیم في حكومة الإنقاذ الوطني.
مادة 2
یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یُخالفه، وعلى كل فیما یخصه تنفیذه.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاریخ: 27/المحرم/ 1435 ه.
- م2014/11/20
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.