قرار رقم 75 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة لوزير التربية والتعليم
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تمنح الثقة للسید، خلیفة مصباح علي الساروي ویعین وزیراً للتربیة والتعلیم في حكومة الإنقاذ الوطني.
مادة 2
یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یُخالفه، وعلى كل فیما یخصه تنفیذه.