Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة لوزير التربية والتعليم

20 نوفمبر 2014

قرار رقم 75 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة لوزير التربية والتعليم

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014م.بشأن تعيين السيد، “عمر سليمان الحاسي” رئیساً لحكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 7 ذو القعدة 1435 هجرية الموافق 2/9/2014 م.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014م.بشأن تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تمنح الثقة للسید، خلیفة مصباح علي الساروي ویعین وزیراً للتربیة والتعلیم في حكومة الإنقاذ الوطني.

مادة 2

یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یُخالفه، وعلى كل فیما یخصه تنفیذه.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاریخ: 27/المحرم/ 1435 ه.
  • م2014/11/20