قرار رقم 76 لسنة 2014 م بشأن حظر التعامل مع غير السلطات الشرعية في الدولة الليبية
-
التصنيف:
-
التاريخ:25 نوفمبر 2014
-
الرقم:76
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 76 لسنة 2014 م بشأن حظر التعامل مع غير السلطات الشرعية في الدولة الليبية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات والقوانين المكملة له.- قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 203 المنعقد يوم الثلاثاء 25 المحرم 1436.الموافق 18/ نوفمبر 2014 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ذوي الصفات العامة والخاصة، المحلية والأجنبية التعامل بأي صورة كانت مع غير السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة الليبية وهما المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني.
مادة 2
يعد الاعتراف بأي جهة أخرى غير السلطتين المنصوص عليهما في المادة السابقة أو التعامل مع سواهما جريمة تعاقب عليها التشريعات الجنائية وكافة التشريعات النافذة، ويتعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها قانونا.
مادة 3
على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ذوي الصفات المحلية والأجنبية الإقرار بشرعية السلطتين التشريعية والتنفيذية السالفتي الذكر دون سواهما على كافة أرجاء التراب الليبي والالتزام بأحكام السلطة القضائية على مختلف درجاتها والانصياع لها طبقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 4
لا يعتد بأي تصرف صدر أو يصدر عن أي جهة في الدولة الليبية ما لم يكن صادرة عن المؤتمر الوطني العام أو حكومة الإنقاذ الوطني والجهات التابعة لهما، وكل تصرف صدر أو يصدر عن سواهما يعد معدومة ولا ينتج أي أثر قانوني في مواجهة الدولة وأمام القضاء، فضلا عن تعرض أطرافه للمساءلة القانونية والقضائية.
مادة 5
على حكومة الإنقاذ الوطني وكافة الجهات التابعة للمؤتمر الوطني العام أن تجعل أساس معاملاتها الرسمية مع كافة الجهات المحلية والأجنبية احترام السيادة الوطنية والالتزام بالأحكام القضائية والإقرار بشرعية المؤتمر الوطني
العام.
مادة 6
على جميع الدول والكيانات الأجنبية وكافة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ولا يتم التواصل مع دولة ليبيا إلا عبر السلطتين التشريعية والتنفيذية المتمثلتين في المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني دون سواهما، واحترام السلطة القضائية والنزول عند أحكامها.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغي كل ما يخالفه، وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاريخ:11/25/ 2014 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
اترك تعليقاً