أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 76 لسنة 2014 م بشأن حظر التعامل مع غير السلطات الشرعية في الدولة الليبية

نشر في

قرار رقم 76 لسنة 2014 م بشأن حظر التعامل مع غير السلطات الشرعية في الدولة الليبية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون العقوبات والقوانين المكملة له.- قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم  203 المنعقد يوم الثلاثاء 25 المحرم 1436.الموافق 18/ نوفمبر 2014 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ذوي الصفات العامة والخاصة، المحلية والأجنبية التعامل بأي صورة كانت مع غير السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة الليبية وهما المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني.

مادة 2

يعد الاعتراف بأي جهة أخرى غير السلطتين المنصوص عليهما في المادة السابقة أو التعامل مع سواهما جريمة تعاقب عليها التشريعات الجنائية وكافة التشريعات النافذة، ويتعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها قانونا.

مادة 3

على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ذوي الصفات المحلية والأجنبية الإقرار بشرعية السلطتين التشريعية والتنفيذية السالفتي الذكر دون سواهما على كافة أرجاء التراب الليبي والالتزام بأحكام السلطة القضائية على مختلف درجاتها والانصياع لها طبقا للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 4

لا يعتد بأي تصرف صدر أو يصدر عن أي جهة في الدولة الليبية ما لم يكن صادرة عن المؤتمر الوطني العام أو حكومة الإنقاذ الوطني والجهات التابعة لهما، وكل تصرف صدر أو يصدر عن سواهما يعد معدومة ولا ينتج أي أثر قانوني في مواجهة الدولة وأمام القضاء، فضلا عن تعرض أطرافه للمساءلة القانونية والقضائية.

مادة 5

على حكومة الإنقاذ الوطني وكافة الجهات التابعة للمؤتمر الوطني العام أن تجعل أساس معاملاتها الرسمية مع كافة الجهات المحلية والأجنبية احترام السيادة الوطنية والالتزام بالأحكام القضائية والإقرار بشرعية المؤتمر الوطني

العام.

مادة 6

على جميع الدول والكيانات الأجنبية وكافة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ولا يتم التواصل مع دولة ليبيا إلا عبر السلطتين التشريعية والتنفيذية المتمثلتين في المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني دون سواهما، واحترام السلطة القضائية والنزول عند أحكامها.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغي كل ما يخالفه، وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  •  صدر في طرابلس:
  •  بتاريخ:11/25/ 2014 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.