أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 2014 م بشأن تعديل بعض أحكام النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام

نشر في

قرار رقم 48 لسنة 2014 م بشأن تعديل بعض أحكام النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 203 المنعقد يوم الثلاثاء 25 محرم 1436 هجرية الموافق 18/نوفمبر/2014 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تُعدل المادتين 53،54 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام بحيث يجري نصهما على النحو الآتي:

المادة 53:

لعضو المؤتمر الوطني العام أن یستقیل من العضویة بموجب كتاب خطي يقدم إلى المؤتمر الوطني العام، ویعد مستقیلاً اعتباریاً كل عضو يقوم التصريح بالاستقالة أو يبدي عدم الرغبة في الاستمرار بالمؤتمر، وذلك في أي من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو مواقع التواصل الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت، أو جرى الإعلان عن ذلك في أي من وسائل الإعلام المذكورة أو إذا تغیب ثماني جلسات دون عذر مقبول من المؤتمر.ويسري هذا الحكم على الوقائع السابقة إذا لم يحضر العضو إلى المؤتمر فوراً لإثبات عدوله عن الاستقالة، أو تقدیم العذر.

المادة 54:

على الرئيس أن یُعلم المؤتمر بالاستقالة المكتوبة أو الاعتبارية قدر الإمكان في أول جلسة علنية تلي تقديمها أو نشرها أو انقضاء مدة الغياب المذكورة.وتُعد الاستقالة نهائية دون الحاجة إلى أي إجراء آخر فور علمه المؤتمر بها في الجلسة.

مادة 2

یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویُ نشر في الجریدة الرسمیة وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاریخ: 25/المحرم/ 1436ه.
  • الموافق: 18/نوفمبر/ 2014 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.