قرار رقم 75 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة لوزير التربية والتعليم
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014م.بشأن تعيين السيد، “عمر سليمان الحاسي” رئیساً لحكومة الإنقاذ الوطني.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 7 ذو القعدة 1435 هجرية الموافق 2/9/2014 م.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014م.بشأن تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تمنح الثقة للسید، خلیفة مصباح علي الساروي ویعین وزیراً للتربیة والتعلیم في حكومة الإنقاذ الوطني.
مادة 2
یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یُخالفه، وعلى كل فیما یخصه تنفیذه.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاریخ: 27/المحرم/ 1435 ه.
- م2014/11/20