قرار رقم 75 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة لوزير التربية والتعليم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 75 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة لوزير التربية والتعليم

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تمنح الثقة للسید، خلیفة مصباح علي الساروي ویعین وزیراً للتربیة والتعلیم في حكومة الإنقاذ الوطني.

مادة 2

یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یُخالفه، وعلى كل فیما یخصه تنفیذه.

ls.org.ly