قرار رقم 75 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة مركزية لمواجهة حالة الجفاف
20 مارس 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مارس 2010
- رقم التشريع: 75
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 75 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة مركزية لمواجهة حالة الجفاف
اللجنة الشعبية العامة:
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970 مسيحي، بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة،
- وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970 مسيحي، في شأن تنظيم المصرف الزراعي،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1985 مسيحي، بشأن تنظيم الرعي،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 مسيحي، بشأن حماية الحيوانات والأشجار،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1991 مسيحي، بشأن الضريبة على المواشي،
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزارعة والثروة الحيوانية والبحرية،
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة لمواجهة حالة الجفاف برئاسة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة، وعضوية كل من الأخوة:
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
- مدير عام المصرف الزراعي.
- أمين النقابة العامة للفلاحين والمربين بالجماهيرية العظمى.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة في المادة 1 من هذا القرار، وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ برنامج مكافحة الجفاف وتحديد آلية لتوريد العليقة الحافظة كعلف للحيوانات من مادة الشعير، ووضع آلية لتوريدها وتوزيعها بالتنسيق في ذلك مع القطاع المختص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 04 ربيع الثاني
- الموافق 1378.03.20 و.ر 2010 مسيحي