Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة مركزية لمواجهة حالة الجفاف

20 مارس 2010

قرار رقم 75 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة مركزية لمواجهة حالة الجفاف

اللجنة الشعبية العامة:

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تشكل لجنة لمواجهة حالة الجفاف برئاسة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة، وعضوية كل من الأخوة:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
  2. أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.  
  3. أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
  4. مدير عام المصرف الزراعي.
  5. أمين النقابة العامة للفلاحين والمربين بالجماهيرية العظمى.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة في المادة 1 من هذا القرار، وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ برنامج مكافحة الجفاف وتحديد آلية لتوريد العليقة الحافظة كعلف للحيوانات من مادة الشعير، ووضع آلية لتوريدها وتوزيعها بالتنسيق في ذلك مع القطاع المختص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 04 ربيع الثاني
  • الموافق 1378.03.20 و.ر 2010 مسيحي