Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة مركزية لمواجهة حالة الجفاف

20 مارس 2010

قرار رقم 75 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة مركزية لمواجهة حالة الجفاف

اللجنة الشعبية العامة:

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تشكل لجنة لمواجهة حالة الجفاف برئاسة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة، وعضوية كل من الأخوة:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
  2. أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.  
  3. أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
  4. مدير عام المصرف الزراعي.
  5. أمين النقابة العامة للفلاحين والمربين بالجماهيرية العظمى.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة في المادة 1 من هذا القرار، وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ برنامج مكافحة الجفاف وتحديد آلية لتوريد العليقة الحافظة كعلف للحيوانات من مادة الشعير، ووضع آلية لتوريدها وتوزيعها بالتنسيق في ذلك مع القطاع المختص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 04 ربيع الثاني
  • الموافق 1378.03.20 و.ر 2010 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.