قرار رقم 75 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة مركزية لمواجهة حالة الجفاف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مارس 2010
- رقم التشريع: 75
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 75 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة مركزية لمواجهة حالة الجفاف
اللجنة الشعبية العامة:
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970 مسيحي، بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة،
- وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970 مسيحي، في شأن تنظيم المصرف الزراعي،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1985 مسيحي، بشأن تنظيم الرعي،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 مسيحي، بشأن حماية الحيوانات والأشجار،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1991 مسيحي، بشأن الضريبة على المواشي،
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزارعة والثروة الحيوانية والبحرية،
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة لمواجهة حالة الجفاف برئاسة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة، وعضوية كل من الأخوة:
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
- مدير عام المصرف الزراعي.
- أمين النقابة العامة للفلاحين والمربين بالجماهيرية العظمى.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة في المادة 1 من هذا القرار، وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ برنامج مكافحة الجفاف وتحديد آلية لتوريد العليقة الحافظة كعلف للحيوانات من مادة الشعير، ووضع آلية لتوريدها وتوزيعها بالتنسيق في ذلك مع القطاع المختص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 04 ربيع الثاني
- الموافق 1378.03.20 و.ر 2010 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.