أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 80 لسنة 2010 م بشأن حيازة المصادر المشعة والأجهزة الباعثة للإشعاعات

نشر في

قرار رقم 80 لسنة 2010 م بشأن حيازة المصادر المشعة والأجهزة الباعثة للإشعاعات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 مسيحي، بشأن مؤسسة الطاقة الذرية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1982 مسيحي, في شأن تنظيم استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 449 لسنة 1376 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مؤسسة الطاقة الذرية.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية بكتابه رقم 600 المؤرخ في 28/12/1377و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1378و.ر.

قررت

مادة 1

يحظر حيازة أو استخدام أو استيراد أو تصدير المصادر المشعة أو أي أجهزة ينبعث منها إشعاعات مؤينة دون الحصول على الترخيص المسبق من مؤسسة الطاقة الذرية، التي لها – دون غيرها – القيام بأعمال التفتيش والرقابة على جميع أنواع المصادر المشعة والأجهزة الباعثة للإشعاعات المؤينة أيا كانت الجهة.

مادة 2

تشكل لجنة الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة برئاسة مدير مكتب الرقابة النووية بمؤسسة الطاقة الذرية وعضوية مندوبين من الجهات التالية:-

  1. اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.
  2. اللجنة الشعبية العامة للمرافق.
  3. اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
  4. اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  5. المؤسسة الوطنية للنفط.
  6. الشركة العامة للكهرباء.
  7. الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المختصة بقطاع التعليم والبحث العلمي.

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته، وللجنة ممارسة الاختصاصات التي يصدر بها قرار من لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية، بما لا يخالف أحكام القانون رقم 2 لسنة 1982 مسيحي، على أن يتضمن القرار منح اللجنة مكافأة مالية مقطوعة تحدد قيمتها وإجراءات صرفها في ذات القرار.

مادة 3

تصدر مؤسسة الطاقة الذرية القرارات اللازمة المتعلقة بضوابط منح التراخيص وحيازة المصادر المشعة والأجهزة الباعثة للإشعاعات.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر بتاريخ:04/ ربيع الثاني
  • الموافق: 20/03/2010 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.