قرار رقم 80 لسنة 2010 م بشأن حيازة المصادر المشعة والأجهزة الباعثة للإشعاعات
-
التصنيف:
-
التاريخ:20 مارس 2010
-
الرقم:80
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 80 لسنة 2010 م بشأن حيازة المصادر المشعة والأجهزة الباعثة للإشعاعات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 مسيحي، بشأن مؤسسة الطاقة الذرية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1982 مسيحي, في شأن تنظيم استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 449 لسنة 1376 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مؤسسة الطاقة الذرية.
- وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية بكتابه رقم 600 المؤرخ في 28/12/1377و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1378و.ر.
قررت
مادة 1
يحظر حيازة أو استخدام أو استيراد أو تصدير المصادر المشعة أو أي أجهزة ينبعث منها إشعاعات مؤينة دون الحصول على الترخيص المسبق من مؤسسة الطاقة الذرية، التي لها – دون غيرها – القيام بأعمال التفتيش والرقابة على جميع أنواع المصادر المشعة والأجهزة الباعثة للإشعاعات المؤينة أيا كانت الجهة.
مادة 2
تشكل لجنة الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة برئاسة مدير مكتب الرقابة النووية بمؤسسة الطاقة الذرية وعضوية مندوبين من الجهات التالية:-
- اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.
- اللجنة الشعبية العامة للمرافق.
- اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
- اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- المؤسسة الوطنية للنفط.
- الشركة العامة للكهرباء.
- الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المختصة بقطاع التعليم والبحث العلمي.
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته، وللجنة ممارسة الاختصاصات التي يصدر بها قرار من لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية، بما لا يخالف أحكام القانون رقم 2 لسنة 1982 مسيحي، على أن يتضمن القرار منح اللجنة مكافأة مالية مقطوعة تحدد قيمتها وإجراءات صرفها في ذات القرار.
مادة 3
تصدر مؤسسة الطاقة الذرية القرارات اللازمة المتعلقة بضوابط منح التراخيص وحيازة المصادر المشعة والأجهزة الباعثة للإشعاعات.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر بتاريخ:04/ ربيع الثاني
- الموافق: 20/03/2010 مسيحي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
اترك تعليقاً