قرار رقم 73 لسنة 2024 م بإنشاء المركز الليبي التركي لتطوير التعليم التقني والفني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 فبراير 2024
- رقم التشريع: 73
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم التقني والفني
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 73 لسنة 2024 م بإنشاء المركز الليبي التركي لتطوير التعليم التقني والفني
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م ، بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير التعليم التقني والفني رقم 242 المؤرخ 2023/11/8 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 2446 المؤرخ 2024/2/1 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
ينشأ مركز يسمى المركز الليبي التركي لتطوير التعليم التقني والفني بمدينة طرابلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع وزارة التعليم التقني والفني وينظم وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
يصدر بتنظيم المركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم التقني والفني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 9/رجب/1445 هجري
- الموافق 2024/2/19 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.