قرار رقم 73 لسنة 2024 م بإنشاء المركز الليبي التركي لتطوير التعليم التقني والفني
19 فبراير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 فبراير 2024
- رقم التشريع: 73
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم التقني والفني
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 73 لسنة 2024 م بإنشاء المركز الليبي التركي لتطوير التعليم التقني والفني
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م ، بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير التعليم التقني والفني رقم 242 المؤرخ 2023/11/8 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 2446 المؤرخ 2024/2/1 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
ينشأ مركز يسمى المركز الليبي التركي لتطوير التعليم التقني والفني بمدينة طرابلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع وزارة التعليم التقني والفني وينظم وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
يصدر بتنظيم المركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم التقني والفني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 9/رجب/1445 هجري
- الموافق 2024/2/19 ميلادي