قرار رقم 73 لسنة 2024 م بإنشاء  المركز الليبي التركي لتطوير التعليم التقني والفني

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 73 لسنة 2024 م بإنشاء  المركز الليبي التركي لتطوير التعليم التقني والفني

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

ينشأ مركز يسمى المركز الليبي التركي لتطوير التعليم التقني والفني بمدينة طرابلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع وزارة التعليم التقني والفني وينظم وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2

يصدر بتنظيم المركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم التقني والفني.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly