قرار رقم 416 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
التصنيف:
-
التاريخ:30 أبريل 2022
-
الرقم:416
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
قرار رقم 416 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 25,800,000 خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار خصما من الباب الثالث بند البعثات الدراسية لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتغطية المصروفات التشغيلية الخاصة بعدد من الملحقيات والمدارس العامة بالخارج حسب الكشف المرفق، ووفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تتولى وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وضع الترتيبات اللازمة لتغطية المخصصات المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار.
مادة 3
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم كافة المستندات المطلوبة لوزارة التخطيط بشأن المصروفات التشغيلية للملحقيات والمدارس العامة التابعة للسفارات الليبية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 2022 م
- أولا الملحقيات الأكاديمية
ت | دولة | الميزانية التشغيلية |
1 | بريطانيا + إيرلندا | 5,000,000.000 |
2 | مصر | 1,550,000.000 |
3 | تركيا | 3,000,000.000 |
4 | صربيا | 500,000.000 |
5 | ماليزيا | 1,000,000.000 |
6 | أوكرانيا | 1,000,000.000 |
- ثانيا/ المدارس العامة التابعة للسفارات
ت | دولة | الميزانية التشغيلية |
1 | مالطا | 3,000,000.000 |
2 | تركيا | 3,000,000.000 |
3 | صربيا | 1,000,000.000 |
4 | تونس | 2,000,000.000 |
5 | اليونان | 1,750,000.000 |
6 | المغرب | 1,000,000.000 |
7 | السودان | 750,000.000 |
8 | فرنسا | 1,250,000.000 |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 105 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وإيفادها في مهمة عمل رسمية
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 519 لسنة 2023 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قرار رقم 367 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 545 لسنة 2023 م بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 370 لسنة 2023 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الطلبة الموفدين للخارج
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً