أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام

مجلس النواب

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • وعلى القرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • وعلى القرار رقم 08 لسنة 2023 م بشأن إعادة تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • وعلى ملخص الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 01 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 26 شوال 1444 هـ الموافق 16 مايو 2023 م.

صدر القرار الآتي

المادة 1

يلغي قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

المادة 2

يسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان سحباً كلياً ويعتبر كأن لم يكن.

المادة 3

يكلف السيد/ د.رسمي محمد بالروين، بتسيير أعمال المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان إلى حين انتخاب مجلس جديد وفق القانون.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.