أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1160 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 1160 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001م.بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012 ميلادية.بشأن إنشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 649 لسنة 2013 میلادیة.بشأنتعدیل تسمیة مركز وإ عادة تنظیمه.
  • وعلى كتاب عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني رقم 192 المؤرخ في 02/08/2018 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار یشكل مجلس إدار ة مفوضية المجتمع المدني على النحو الآتي:

  1. السيد، عبد الحق امحمد القرید < رئیس مجلس الإدارة.
  2. السيد، فرج عبداالله الفزاني < نائباً.
  3. السيدة، نهلة المهدي أبوظهیر < عضواً.
  4. السيد، صلاح الدین أحمد رمضان < عضواً.
  5. السيد، الطاهر مصري فضل الله المنفي < عضواً.

مادة2 

تنقل تبعية مفوضية المجتمع المدني إلى مجلس الوزراء.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 20/ذو القعدة/ 1439 .
  • م 2018/08/02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.