قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة
24 أكتوبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 684
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر / 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن القانون التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 324 لسنة 2014 بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي..
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21402 المؤرخ في 2023/10/24م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2023م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 324 لسنة 2014 بشأن تأسيس شركة، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يكون مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة، ويتولى كافة الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن القانون التجاري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 9 ربيع الآخر 1445 هـ
- الموافق: 2023/10/24 م