قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

تعدل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 324 لسنة 2014 بشأن تأسيس شركة، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

يكون مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة، ويتولى كافة الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن القانون التجاري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly