قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
6 يوليو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يوليو 2022
- رقم التشريع: 638
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الإجتماعي.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16540 المؤرخ في 2022/07/03 م.
قرر
مادة 1
تمدد مدة خدمة عميد، الصادق أحمد شلفوح، الضابط التابع لوزارة الداخلية مديرية أمن الزاوية، لمدة سنتين إضافيتين تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء