قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

تمدد مدة خدمة عميد، الصادق أحمد شلفوح، الضابط التابع لوزارة الداخلية مديرية أمن الزاوية، لمدة سنتين إضافيتين تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly