قرار رقم 634 لسنة 1985 م بشأن لائحة النظام الداخلي للثانوية الفنية لعلوم الشرطة
- تاريخ: 21 أغسطس 1985
- رقم التشريع: 634
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
قرار رقم 634 لسنة 1985 م بشأن لائحة النظام الداخلي للثانوية الفنية لعلوم الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على قانون الشرطة رقم 6 لسنة 1972 م والقوانين المعدلة له، –
- وعلى قانون التربية رقم 134 لسنة 1980 م.
- وموافقة اللجنة الشعبية العامة بموجب رسالتها رقم ی/ 11 / 4404 / ب المؤرخة في 8 نوفمبر 1984 م.
- و قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم رقم 186 لسنة 85 م، هـ 1/4 بتاريخ 5 يونيو 85 م.
- و قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم رقم 189 لسنة 85 م الصادر بتاريخ 20 يوليو 1985 م.
قررت
المحتويات
الفصل الأول في نظام قبول الطلبة الجدد
مادة 1
ويحدد وفق احتياجات اللجنة الشعبية العامة للعدل عدد الطلبة المراد قبولهم بالثانوية الفنية كل عام من بين مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 2
تقرر الثانوية الفنية الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلبات الالتحاق بالثانوية الفنية ومواعيد وأماكن تقديمها، وينشر هذا القرار بالصحف والاذاعة المسموعة.
مادة 3
يجري الكشف الطبي للطلبة المتقدمين للالتحاق بالثانوية الفنية من قبل طبيب الثانوية أو طبيب الشرطة الذي يكون أحد أعضاء لجنة الاختيار وذلك في الأماكن والاوقات التي تحددها الثانوية الفنية.
مادة 4
تقدم طلبات الالتحاق بالثانوية الفنية إلى الأماكن التي يحددها اعلان القبول على أن تستوفي لجنة الاختبار النموذج المعتمد والمرفق لهذا القرار للطلبة الذين يتم قبولهم.
مادة 5
تشكل لجنة لاختيار الطلبة المتقدمين للالتحاق بالثانوية الفنية ممن تتوفر فيهم شروط الالتحاق وهي:
- أ. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية.
- ب. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ج. ألا تقل سنه عن خمسة عشرة ميلادية وألا تزيد عن الخامس والعشرين ويجوز عند الضرورة الإعفاء من شرط الحد الأقصى للسن على ألا تزيد على ثلاثين سنة.
- د. ألا يكون قد سبق عزله من الشرطة بقرار تأدیبی.۰
- هـ. أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.
- و. ألا يكون متزوجا بأجنبية.
- ز. أن يكون من قوى الشعب صاحبة المصلحة الحقيقية في ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
مادة 6
یکون نظام قبول الطلبة الجدد من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفقا لما يلي:
أولا – النسبة المئوية:
لا يقبل بالثانوية الفنية من تقل النسبة المئوية لدرجات نجاحه في امتحان الشهادة الاعدادية أو الشهادة المعادلة عن 250 درجة مئوية إلا في الأحوال الآتية:
- أ. اذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب أو المستوى العام لهم لا تتوفر فيه النسبة المطلوبة.
- ب. اذا كان ابنا أو أخا لمن استشهد أثناء أو بسبب تأدية واجبه دفاعا عن الوطن أو في خدمة الامن العام.
ويشترط في الحالات المتقدمة ألا تقل درجة النجاح عن 51٪ درجة مئوية.
ثانيا – المفاضلة:
تكون المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للالتحاق بالثانوية الفنية والذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة أولا أعلاه، على أساس المستوى العلمي وفقا للقواعد التالية:
- أ. المستوى العلمي.
- ب. لا يستحق الحاصل على 51 درجة.
- ج. يقدر لكل درجة بعد 51٪ عشرة درجات.
- د. السن: يفضل الأصغر سنا في حالة التساوي في المستوى العلمي.
ثالثا:
تستبعد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة من لا تتوفر فيه مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية أو التحريات المناسبة من الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة على أن تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التي تحصلوا عليها، ويكون قرار رفض كل حالة مسببا وسریا.
مادة 7
يعد لكل طالب ملف يحتوي على:
- أ. الوثائق المقدمة منه للالتحاق بالثانوية الفنية ونتائج الاختبارات التي أجريت.
- ب. بیان موجز بالعقوبات التأديبية الموقعة على الطالب طيلة مدة الدراسة بالثانوية.
- ج. الوثائق الأخرى المتعلقة بالإجراءات والعيادات وغيرها.
- د. الوثائق المتعلقة بالامتحانات ونتائجها.
مادة 8
يعد سجل يسمى سجل قيد الطلبة يدون به اسم الطالب ثلاثيا – اللقب الجنسية – تاريخ ومحل الميلاد – محل الإقامة – اسم ولي الأمر – مهنته عنوانه – المستوى الدراسي – تاريخ الالتحاق بالثانوية – نتائج الامتحانات – ملاحظات عن سيرته وكفاءته.
الفصل الثاني في قبول الطلبة غير الليبيين
مادة 9
يحدد عدد الطلبة الذين يقبلون للدراسة بالثانوية الفنية من الدول الشقيقة والصديقة بناء على طلب من حكوماتهم أو ممثليهم بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفقا لامكانيات الثانوية الفنية و بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 10
يجب أن تتوفر في طالب الالتحاق بالثانوية الفنية شروط المؤهل العلمي واللياقة البدنية والنجاح في الفحص الطبي المقرر. ويجوز التجاوز عن شرط أو أكثر من هذه الشروط.
مادة 11
يخضع الطلبة الوافدون للنظم المعمول بها في الثانوية الفنية طيلة مدة دراستهم بها.
مادة 12
إذا تغيب الطالب الموفد عن الدراسة تبلغ اللجنة الشعبية العامة للعدل لأخطار ممثل الدولة التي رشحته أو الجهة التي يتبعها للاحاطة بذلك او اذا استمر الغياب 15 خمسة عشر يوما متتالية اعتبر مفصولا من الثانوية الفنية.
مادة 13
لا يمنح الطالب الموفد أية رتبة من رتب الشرطة بعد تخرجه من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وهي غير مسئولة عن الحاقه بأية وظيفة باللجنة الشعبية العامة العدل.
مادة 14
المدير الثانوية الفنية فصل الطالب المستجد خلال فترة التجربة ومدتھا ستون يوما من تاريخ دخوله للثانوية الفنية و قبل استصدار قرار قبول المستجدين من اللجنة الشعبية العامة العدل.
الفصل الثالث مدة الدراسة والمواد التي تدرس بها
مادة 15
تكون مدة الدراسة بالثانوية الفنية 3 سنوات ذات نظام الفصل الدراسي الواحد.
مادة 16
تبدأ الدراسة في أول أكتوبر وتنتهي في آخر أغسطس من كل سنة.
مادة 17
تكون الدراسة بالسنة الأولى عامة على أن يبدأ التخصيص من السنة الثانية ويضم:
- شعبة التحقيق والادلة الجنائية.
- شعبة الاتصالات “اللاسلكي”.
- شعبة ميكانيكا وكهرباء السيارات.
- شعبة الحاسب الآلي.
مادة 18
تشمل الدراسة بالثانوية الفنية المواد التالية:
أولا- السنة الأولى:
تكون الدراسة بها عامة و ويدرس بھا:
- أ. العلوم القانونية.
- المدخل في القانون.
- القانون الجنائي العام.
- القانون الجنائي الخاص.
- التشريعات المكملة لقانون العقوبات.
- القوانين الخاصة:
- أ. قانون الشرطة.
- ب. قانون المرور.
- ج. قانون السجون.
- التوجيه الثوري
- ب. العلوم الشرطية:
- واجبات الشرطة.
- الإدارة الشعبية.
- أساليب الوقاية من الجريمة.
- التدريب العسكري (اسلحه و مشياة).
- ج. المواد العامة والمساعدة:
- التربية الاسلامية.
- اللغة العربية.
- الكيمياء.
- الفيزياء « الطبيعة».
- الأحياء.
- الرياضيات.
- الحضارة الإسلامية.
- اللغة الانجليزية.
- الاسعافات الأولية.
- الرياضة الجماهيرية.
- د. مواد تخصصية:
- التحقيق والأدلة الجنائية.
- الاتصالات « اللاسلكي ».
- ميكانيكا وكهرباء السيارات.
- الحاسب الآلي.
ثانيا: السنة الثانية:
تخصصية وتدرس بها المواد الآتية:
- مواد تدرس لجميع الطلبة بمختلف تخصصاتهم.
أولا- العلوم القانونية:
- التشريعات المكملة لقانون العقوبات.
- قانون الإجراءات الجنائية.
- القوانين الخاصة:
- أ. قانون الأسلحة والذخائر.
- ب. قانون الجنسية.
- ج. قانون الجوازات.
- التوجيه الثوری.
ثانيا – العلوم الشرطية:
- إدارة الشرطة.
- الأمن القومي.
- الدفاع المدني.
- التدريب العسكري (أسلحة ومشاة).
ثالثا – المواد العامة والمساعدة:
- التربية الاسلامية.
- اللغة العربية.
- الفيزياء (الطبيعية).
- الرياضيات.
- اللغة الانجليزية.
- الرياضة.
رابعا: المواد التخصصية: –
- التحقيق والادلة الجنائية:
- أ. التحقيق الجنائي.
- ب. التصوير الجنائي.
- ج. آثار الأسلحة.
- د. التزييف.
- هـ. التحاليل الكيماوية.
- و. آثار فحص الحرائق.
- ز. المبرزات الدقيقة.
- ع. علم النفس الجنائي.
- ل. علم الإجرام.
- م. الطباعة.
- ن. لغة انجليزية تخصصية.
- ع الكيمياء.
- الاتصالات (اللاسلکی):
- أ. وحدات القياس.
- ب. الهندسة الكهربائية.
- ج. الإلكترونيات.
- میکانیکا وكهرباء السيارات:
- أ. خامات ومعادن ۰
- ب. محركات وأجهزة نقل.
- ج. عمليات جراج وادارة ورش.
- د. كهرباء سيارات.
- هـ. تدريبات عملية وأعمال ورش.
- الحاسب الآلى:
- أ. لغة السيمبل « لغة الآلة ».
- ب. لغة فورتران اللغة العملية.
- ج. الجزء الأول من نظام التشغيل.
- د. الجزء الأول من نظام المعلومات.
- هـ. لغة انجليزية تخصصية.
ثالثا: السنة الثالثة: تخصصية و تدرس بها المواد الاتية:
- أ. مواد تدرس لجميع الطلبة.
أولا – العلوم القانونية:
- أ. القوانين الخاصة:
- قانون المخدرات.
- قانون الجرائم الاقتصادية.
- قانون مكافحة التهريب.
- التوجيه الثوری.
ثانيا: العلوم الشرطية.
- عمليات الشرطة.
- التدريب العسكري (مشاة وأسلحة).
ثالثا: المواد العامة المساعدة:
- التربية الاسلامية.
- اللغة العربية.
- الفيزياء في (الطبيعة).
- اللغة الانجليزية.
- الجغرافيا.
- الرياضة الجماهيرية.
رابعا: المواد التخصصية:
- التحقيق والادلة الجنائية:
- أ. التصوير الجنائي.
- ب. علم البصمة.
- ج. آثار الآلات.
- د. التزوير.
- هـ. التحليل الكيماوى.
- و. علم الدم الجنائسی.
- ز. الطب الشرعي.
- ك. الطباعة.
- ل. الى الكيمياء.
- الاتصالات “اللاسلكي”.
- أ. الإلكترونيات.
- ب. نظم الاتصالات.
- ج. الهوائيات.
- د. هندسة الراديو.
- هـ. تركيب الأجهزة.
- ميكانيكا وكهرباء السيارات.
- أ. الرسم الهندسي والصناعي.
- ب. التنظيم الصناعي وحساب التكاليف.
- ج. معدات وعمليات.
- د. محركات وأجهزة نقل.
- هـ. عمليات جراج وادارة ورش.
- و. كهرباء السيارات.
- ز. تدريبات عملية و أشغال ورش.
الفصل الرابع الامتحانات
مادة 20
تجرى الامتحانات خلال النصف الأخير من شهر يوليو من كل سنة في المنهج المقرر ويتولى كل مدرس مادة أعداد الأسئلة في المادة التي يقوم بتدريسها، وفي حالة وجود أكثر من مدرس للمادة الواحدة توضع الأسئلة من قبلهم جميعا.
مادة 20
يحدد موعد ومكان الامتحان وتشكيل اللجان الخاصة بذلك بقرار من مدير الثانوية الفنية، على أن تكون اللجان من بين الضباط كلما أمكن ذلك.
مادة 21
تخصص مائة درجة لكل مادة من مواد الامتحان النظرية والعملية ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 50 % من الدرجات في کل مادة على حدة، و على 55 % من المجموع الكلي لدرجات المواد كلها.
مادة 22
إذا تعذر على الطالب أداء الامتحان لأسباب معقولة يقبلها مدیر الثانوية الفنية يجرى له امتحان تکمیلی، وتحسب أقدميته ضمن طلبة الدور الاول.
ويشترط لاشتراك الطالب في امتحان نهاية السنة أن يكون قد حضر ثلثي ساعات الدروس المقررة وإلا اعتبر راسبا.
مادة 23
تكون تقديرات نجاح الطالب کالاتی:
85 % فما فوق من المجموع الكلي للدرجات | ممتاز |
75 % فما فوق من المجموع الكلي للدرجات | جيد جدا |
65 % فما فوق من المجموع الكلي للدرجات | جيد |
55 % فما فوق من المجموع الكلي للدرجات | مقبول |
وتسجل درجة تقدیر نجاح الطالب في الشهادة التي تمنح له.
مادة 24
- أ. یکون للطالب دور تکميلي في مادة او أكثر ويحدد موعد الامتحان بقرار من مدير الثانوية الفنية.
- ب. يعد الطالب راسبا ويعيد السنة الدراسية اذا تغيب عن أداء الامتحان في مادة أو أكثر بدون عذر يقبله مدير الثانوية الفنية.
- ج. للطالب اختیار مادة او مادتين للامتحان فيهما عند الاعادة وذلك اذا نجح في جميع المواد ولم يحصل على درجة النجاح في المجموع.
- د. يعيد الطالب السنة الدراسية التي رسب فيها.
مادة 25
يكون امتحان الدور التكميلي « الثاني » للمعيدين في الموعد الذي يحدده مدير الثانوية الفنية، ويعد راسبا كل من يتخلف عن حضور الامتحان ويعيد السنة الدراسية.
مادة 26
فيما عدا ما ورد ذكره لا يجوز اعادة اي امتحان او اعادة النظر في أوراق الامتحان.
مادة 27
في حالة رسوب الطالب سنتين في الامتحان النهائي سواء كان في السنة الأولى او الثانية أو الثالثة يفصل أو يخير بين احد الامرين لاختيار احدهما:
- أ. التعيين بالشرطة برتبة فرد بالنسبة للسنة الاولى ون/ع السنة الثانية وعريف للسنة الثانية وعريف للسنة الثالثة.
- ب. أداء جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة وجوده في الثانوية الفنية بما في ذلك المكافآت والمخصصات التي حصل عليها و يخلى سبيله.
مادة 28
اذا ترك الطالب الدراسة بالثانوية او تقرر فصله منها لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية فأن عليه أن يؤدى جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته بالثانوية الفنية بما في ذلك المكافآت التي حصل عليها ويصدر قرار الفصل من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل و يجوز إعفاء الطالب من رد النفقات المشار اليها اذا اقتنع أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالمبررات الدالة لذلك.
مادة 29
إذا ضبط الطالب يغش أثناء تأدية الامتحان بأي شكل من الأشكال تسحب اجابته و يمنح درجة صفر في المادة التي ثبت الغش بشأنها ويسمح باشتراكه في هذه الحالة بامتحان الدور التكميلي وفي نفس المادة وإذا كرر نفس الأسلوب في أكثر من مادتين حرم من اجراء الامتحان التكميلي و يعيد السنة مرة أخرى وإذا اتضح أن نفس الطالب كان معيدا في تلك السنة سنتين طبق بشأنه نص المادة 27 من هذه اللائحة، و يطبق هذا النص على أي طالب يضبط قائما مساعدة غيره على الغش ۰
مادة 30
تحدد اللجنة الفنية للثانوية نموذج الشهادة التي تمنح للطالب بعد تخرجه.
يعتمد مدير الثانوية الفنية نتائج الامتحان للنقل من سنة الى سنة اخرى اما نتائج الامتحان النهائي يعتمدها مدير الثانوية الفنية ويصدق عليها أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 31
تحسب أقدمية الخريج على مستوى الدفعة بحسب ترتيب النجاح في المواد المشتركة التي تدرس من قبل جميع الشعب الدراسية في العلوم الثانوية والعلوم الشرطية والمواد المساعدة خلال سنوات الدراسة.
الفصل الخامس العقوبات
مادة 32
على طلبة الثانوية الظهور بالمظهر اللائق لرسالة الهيئة التي ينتمون إليها ويحظر عليهم ارتكاب الأمور المنافية للأخلاق أو الآداب العامة أو الضبط العسكري داخل الثانوية وخارجها.
مادة 33
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب هي:
- أ. الانذار: يعنی لفت نظر الطالب إلى عدم تكرار ذنب طفيف ارتكبه يوقع بعد محاكمة موجزة لمرة واحدة خلال السنة.
- ب. التعداد الإضافي: ويعنى جمع المحكوم عليهم بهذه العقوبة عدة مرات خلال الأيام المهددة بالعقوبة للتأكد من تواجدهم داخل الثانوية وذلك في اوقات و اماکن يحددها أمر الضبط ولا يجوز أن تزيد عن أربعة أيام للمرة الواحدة.
- ج. التعليم الاضافي: ويعني قيام الطالب بالتعليم العسكري المقرر في المنهج بجميع تجهيزاته العسكرية بواقع 45 دقيقة للمرة الواحدة ولا يجوز تنفيذ أكثر من ساعة واحدة في اليوم الواحد ويكون موعد التنفيذ في الفترة ما بعد تناول الغذاء وقبل ابتداء الرياضة المسائية.
- د. العلاقة صفر: ويعني حلق شعر رأس الطالب بدرجة صفر وتوقع أكثر من مرة واحدة في الشهر الواحد.
- هـ. الحرمان من الأذن: ويعني حرمان الطالب من الخروج خلال يوم الخميس والجمعة أو العطلات الرسمية وبقائه بملابسه العسكرية داخل الثانوية والتواجد في الزمان والمكان اللذين يحددها أمر الضبط للتأكد من تواجده والقيام بالمذاكرة الليلية مساء قبل يوم أو في الوقت والمكان المحددين و يحظر من الجلوس في البهو يوم الجمعة ووقت الدراسة اليومية و لا يجوز أن تزيد هذه العقوبة عن اربعة اسابيع متتالية ويمثل كل يوم عطلة أسبوع حرمان
- و. التجريد من الرتبة: وتعني تجريد رتبة الطالب ولا يجوز إعادتها إليه خلال السنة.
- ز. الحجز الانفرادي: لمدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما.
- ل. الفصل من الثانوية:
اذا ارتكب الطالب جناية او جنحة مخلة بالشرف أو تغيب عن الدراسة بدون عذر مقبول مدة تزيد على خمسة عشر يوما أو أي عمل يؤثر على استمراره في الثانوية وأصبح ذلك ثابتا و نهائيا جاز تقد یمه للمحاكمة التأديبية من قبل مجلس تأديبي يشكل من قبل مدير الثانوية الفنية لهذا الغرض وله أن يوقع عقوبة الفصل من الثانوية على أن لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 34
يخصم من درجات سلوك الطالب المعاقب تأديبيا الدرجات الاتية:
العقوبة | مقدار الدرجات |
الإنذار | عشرة درجات. |
التعداد الإضافي | أربع درجات للعقوبة الواحدة. |
التعليم الاضافي | خمس درجات عن كل ساعة. |
الحلاقة صفر | ثلاثة درجات عن كل حلاقة. |
الحرمان من الإذن | ست درجات عن كل أسبوع. |
تخفيض الرتبة | خمسة عشرة درجة. |
و تحدد درجة السلوك السنوی با 300 درجة فإذا فقد الطالب فيها 200 درجة خلال السنة اعتبر راسبا أما إذا فقد 250 درجة فأكثر يفصل من الثانوية دون حاجة الى اتخاذ اجراءات تأديبية.
مادة 35
يختص بتوقيع العقوبات التأديبية:
اولا: يحق لمدير الثانوية أو نائبه أن يوقع العقوبات الاتية:
- أ. الإنذار.
- ب. الحلاقة صفر.
- ج. التعداد الإضافي لمدة لا تزيد عن 4 أربعة أيام.
- د. التعليم الإضافي لمدة لا تزيد عن أربع ساعات.
- هـ. الحرمان من الإذن لمدة لا تزيد عن أربعة أسابيع.
- و. تخفيض الرتبة.
- ز. الحجز الانفرادي لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.
ثانيا – آمر السرية:
- أ. الحلاقة صفر.
- ب. التعداد الإضافي لمدة لا تزيد عن يومين.
- ج. التعليم الإضافي لمدة لا تزيد عن ساعتين.
- د. الحرمان من الإذن لمدة لا تزيد عن اسبوعين.
ثالثا: يحق لامر الفصيل أن يوقع العقوبات الاتية:
- أ. الحلاقة صفر.
- ب. التعداد الإضافي لمدة لا تزيد عن يوم واحد.
- ج. التعليم الإضافي لمدة لا تزيد عن ساعة واحد.
مادة 36
لا يجوز لكل من آمر السرية وآمر الفصيل فرض عقوبات على الطالب من شأنها أن تخفض من درجات سلوكه أكثر من خمسين درجة خلال سنة دراسية واحدة.
مادة 37
يحق لأي ضابط في الثانوية أو أحد أعضاء هيئة التدريس أن يوقع أي عقوبة في صلاحية آمر الفصيل على أن يكون ذلك عن طريق ادارة الثانوية الفنية.
مادة 38
تكون جميع العقوبات الصادرة وفقا لهذا الفصل نافذة من تاريخ توقيعها باستثناء عقوبة الفصل من الثانوية.
الفصل السادس في الضبط والنظام
مادة 39
يتبع التسلسل الاداري في مقابلة المسئولين داخل الثانوية الفنية وخارجها من أدنى المستويات في الفصيل إلى أعلاها.
مادة 40
يجرى تفتيش أسبوعي يوم الخميس من كل أسبوع على النظافة الشخصية والقيافة والاسلحة والتجهيزات والمهمات.
مادة 41
لا تمنح ورقة العيادة إلا من قبل مدير الثانوية الفنية أو من يقوم مقامه عند غيابه.
مادة 42
فيما عدا حالات المرض الفعلي التي تستوجب دخول المستشفى فإنه يترتب على منح ورقة العيادة تخفيض الدرجات الآتية من درجات السلوك السنوية للطالب:
- أ. خصم درجة على طلب ورقة العيادة نفسها.
- ب. خصم درجة عن كل يوم واحد يمنح للطالب.
مادة 43
يعد جميع ضباط الثانوية الفنية مكلفين بمتابعة تصرفات الطلبة وسلوكهم خارج الثانوية وذلك للمحافظة على سمعتهم وسمعة الثانوية والهيئة التي ينتمون إليها ولهم أن يتخذوا ما يرونه مناسبا من اجراءات تأديبية فورية تتعلق بهذا الشأن.
الفصل السابع في الإجازات والعطلات والزيارات
مادة 44
يمنح الطلبة اجازة نص السنة ابتداء من أول شهر مارس من كل سنة ولمدة أسبوعين بقرار من مدير الثانوية الفنية.
مادة 45
يمنح الطلبة اجازة سنوية بعد انتهاء الامتحانات النهائية لمدة شهر كامل خلال شهر سبتمبر من كل سنة.
مادة 46
يجوز لمدير الثانوية الفنية منح الطالب إجازة اضطرارية خلال السنة الدراسية لا تزيد عن 12 اثني عشر يوما تتناسب مع المسافة والغرض الممنوحة من أجله وذلك في الحالات الضرورية القصوى کوفاة احد الوالدين او الاشقاء او بسبب تأدية شهادة أمام أجهزة القضاء.
مادة 47
يصرح للطلبة بالخروج من الثانوية خلال العطلات الأسبوعية والرسمية والدينية، على أن يعودوا اليها مساء يوم انتهاء العطلة، ولا يسمح بالمبيت خارج الثانوية أو مغادرة مدينة بنغازي إلا بتصريح مکتوب من ادارة الثانوية.
مادة 48
تفضي الراحة المرضية داخل الثانوية و بمكان محدد بمستوصف الثانوية.
مادة 49
لا يسمح للطلبة المستجدين بالخروج من الثانوية بعد التحاقهم الا بعد مضى 6 ستة أسابيع من تاريخ التحاقهم بها.
مادة 50
يصرح بزيارة الطلبة داخل الثانوية وفقا لما يلي:
- أ. يوم الخميس من كل اسبوع من الساعة 16- 18 مساء.
- ب. يوم الجمعة من كل اسبوع من الساعة 10 صباحا – 18 مساء.
- ج. تكون الزيارة تحت اشراف آمر الضبط و بمكان محدد لذلك.
- د. لا يسمح بزيارة السيدات من غير المحارم ودخول المأكولات والسيارات داخل الثانوية.
- هـ. يمكن لأولياء الأمور للطلبة زيارة الطلبة المرضى بمستوصف الثانوية في الأيام المحددة.
- و. يحظر على الطلبة اصطحاب الزوار خارج مكان الزيارة أو ا الى مكان آخر داخل الثانوية.
الفصل الثامن القيافة
مادة 51
يرتدي الطلبة داخل وخارج الثانوية الفنية القيافة المعتمدة لذلك ولمدير الثانوية إصدار الأوامر والتعليمات المنظمة لها.
مادة 52
تكون قیافه طلبة الثانوية على النحو التالي:
- داخل الكلية / شتاء:
- أ. بدلة الميدان مع قميص کاکی ورباط عنق و نطاق الوسط وحذاء عرضات ولقاف الساق وقبعة دائرية وذلك أثناء تدريب المشاة و تلقى المحاضرات.
- ب. بدلة الشغل مع قميص کاکی ورباط عنق و نطاق الوسط والقبعة الدائرية وحذاء عرضات وذلك أثناء التدريب على الأسلحة.
- ج. بدلة الشغل مع نطاق الوسط وحذاء خفيف نصف و القبعة الدائرية خارج أوقات التدريب أثناء الرحلات والعطلات الأسبوعية.
- د. الملابس الرياضية صيفا وشتاء.
- هـ. يرتدي الطلبة صيفا قميص وبنطلون کاکی مع نطاق الوسط وحذاء عرضات ولقاف ساق وقبعة دائرية وذلك أثناء تدريب المشاة تلقى المحاضرات و ثوب العمل وقبعة التدريب أثناء التدريب على الأسلحة والتدريبات العملية.
- خارج الثانوية:
- أ. يرتدي الطلبة البدلة والقبعة والإشارات المعتمدة والحذاء القصير وذلك أثناء الخروج من الثانوية في العطلات المصرح بها وفقا لما هو مقرر صيفا وشتاء.
- ب. يحظر على الطلبة تغيير القيافة الرسمية الواردة في الفقرة السابقة بعد خروجهم من الثانوية ولحين العودة.
- يرتدي الطلبة في حالة الرمي أو التدريب الميداني الفعلي خارج الثانوية ثوب العمل مع حذاء العرضات.
- يرتدي الطلبة القيافة المقررة في الفقرتين أ، هـ من البند 1 من المادة 52 بحسب الفصل وذلك خلال الزيارات الجماعية الاستطلاعية التي تقررها الثانوية الفنية.
الفصل التاسع أحكام عامة
مادة 53
تكون الواجبات والاختصاصات طبقا لما يرد بالبناء التنظيمي للثانوية الفنية.
مادة 54
يصدر بتحديد التوقيت اليومي خلال الأيام العادية والعطلات و شهر رمضان قرار من مدير الثانوية الفنية.
مادة 55
يمنح عدد من طلبة السنة الثالثة في بداية العام الدراسي رتبا وقتية تمكنهم من الاشراف والسيطرة على زملائهم كضباط صف للطلبة وذلك بقرار من مدير الثانوية الفنية ولا يجوز حمل هذه الرتبة خارج الثانوي.
مادة 56
لا تزيد الرتب التي تمنح للطلبة سنويا عن الرتب الآتية:
- أ. رتبة ر/ع واحدة بالثانوية.
- ب. رتبة عريف بواقع عريف لكل فصيل من فصائل الطلبة.
- ج. رتبة ن/ع بواقع ن/ع لكل حضيرة من حضائر الفصائل.
مادة 57
تمنح الرتب المشار إليها وفقا لترتيب النجاح في الامتحان النهائي للسنة الثانية مع توحيد الاهتمام الى النواحي الاخلاقية والعملية والانضباطية.
مادة 58
يعد مهرجان للثانوية خلال شهر يونيو من كل سنة يشمل النواحي الرياضية و التدريبية والفروسية توزع فيه الجوائز المناسبة على المتفوقين.
مادة 59
يمنح العشرة الأوائل في الامتحان النهائي للسنة الثالثة جوائز تقديرية دفعا لهم ولغيرهم على الجد والتحصيل.
مادة 60
تقام للطلبة حفلات ترفيهية لا تزيد عن مرتين في السنة ابتهاجا ببعض المناسبات الوطنية والدينية وذلك في الأوقات والمناسبات التي يحددها مدير الثانوية الفنية.
مادة 61
تعد الثانوية الفنية برنامجا لحفل تخرج كل دفعة قبل يوم التخرج بوقت کافی تخطر به اللجنة الشعبية العامة للعدل يدعى إليه المسئولين باللجان الشعبية البلدية بنغازي وهيئة التدريس وأولياء أمور الطلبة وغيرهم من ذوي العلاقة.
مادة 62
تأكيدا للاعتماد على النفس وغرس الثقة لدى كل طالب لتحمل أعباء المستقبل، يكلف الطلبة باعمال عرفاء الفصائل وامراء الحضائر و عرفاء خفر طيلة السنة، كما يكلفون خلال النصف الأول من السنة الثانية والثالثة بأعمال الحراسة والدوريات الليلية داخل الثانوية.
مادة 63
تعتمد الجداول أ ، ب المرفقة لهذه اللائحة كقياس للتغذية والملابس المقررة لكل طالب، على أن يغرم الطالب بقيمة الملابس والمهمات التي تفقد أو تستهلك بطريق الإهمال أو التقصير وفقا للنظم المعمول بها في الشرطة.
مادة 64
تنظم بتعليمات من مدير الثانوية الفنية اعمال الحانوت والمطعم والمستوصف والحلاق و نظام الغسيل والاستحمام وغيرها بما ينظم ويسهل سير العمل على ألا تتعارض مع ما جاء بهذه اللائحة أو قرار انشاؤها.
مادة 65
تنفذ هذه اللائحة من تاريخ صدورها ويلغي ما يخالفها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- صدر في 21 أغسطس 1985 م.