أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 605 لسنة 1985 م بشأن تحديد عدد العاملين باللجان الشعبية للبلديات نسبة إلى عدد السكان بكل بلدية

نشر في

قرار رقم 605 لسنة 1985 م بشأن تحديد عدد العاملين باللجان الشعبية للبلديات نسبة إلى عدد السكان بكل بلدية

اللجنة الشعبية العامة،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1982 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 1983 م.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 405 لسنة 1983 م بشأن تحديد عدد العاملين باللجان الشعبية للبلديات نسبة إلى عدد السكان وبناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للبلديات.

قررت 

مادة 1

يحدد عدد العاملين بالوحدات الادارية العامة بكل لجنة شعبية للبلدية واللجان الشعبية النوعية التابعة لها وفقا لعدد السكان بدائرة البلدية وبما لا يجاوز النسبة المبينة في المادة التالية.

مادة 2

تحدد نسبة العاملين بالجهات المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار بنسبة 1.5% واحد ونصف بالمائة إلى عدد السكان بالبلدية.

مادة 3

على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار تخفيض عدد العاملين الوطنيين وذلك وفقا لما هو مبين بالكشف المرفق.

وعلى هذه الجهات الانتهاء من التخفيض قبل نهاية يوم 21 ديسمبر 1985 م.

مادة 4

لا تسرى أحكام هذا القرار على قطاعات الصحة، التعليم والعدل والمشاريع الزراعية وأجهزة حماية البيئة والتشغيل والصيانة والمدرسين بجميع الجهات ورجال حرس الجمارك والحرس البلدي.

مادة 5

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 21 أغسطس 1985 م.
  • اللجنة الشعبية العامة.

جدول يوضح القوى العاملة الوطنية بالجهاز الإدارى الشعبي في البلديات من غير العاملين بالصحة – التعليم والتدريب – جهاز حماية البيئة المشاريع الزراعية وفقا لمعدلات الأداء المقترحة نسبة إلى عدد السكان.

القوى العاملة اللازمة حسب معدل الأداءنسبة معدل الأداءعدد السكانالبلدية
1290%1.586011طبرق
1374%1.591582درنة
1651%1.5110067الجبل الاخضر
1408%1.593870الفاتح
6263%1.5417512بنغازی
1321%1.588065اجدابيا
1350%1.589989سرت
569%1.539121سوف الجين
307%1.520456الكفرة
2248%1.5149889مصراتة
1429%1.595238زليتن
2093%1.5139524الخمس
1172%1.578802ترهونة
13294%1.5886262طرابلس
1098%1.573195العزيزية
3029%1.5201942الزاوية
2491%1.5166063النقاط الخمس
1610%1.5107337غريان
1033%1.568846يفرن
713%1.547532غدامس
931%1.562087سبها
637%1.542241الشاطي
639%1.542653أو بارى
583%1.538876مرزق
485433237160المجموع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.