قرار رقم 634 لسنة 1985 م بشأن لائحة النظام الداخلي للثانوية الفنية لعلوم الشرطة

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 634 لسنة 1985 م بشأن لائحة النظام الداخلي للثانوية الفنية لعلوم الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع 

قررت

المحتويات

الفصل الأول في نظام قبول الطلبة الجدد

مادة 1

ويحدد وفق احتياجات اللجنة الشعبية العامة للعدل عدد الطلبة المراد قبولهم بالثانوية الفنية كل عام من بين مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 2

تقرر الثانوية الفنية الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلبات الالتحاق بالثانوية الفنية ومواعيد وأماكن تقديمها، وينشر هذا القرار بالصحف والاذاعة المسموعة.

مادة 3

يجري الكشف الطبي للطلبة المتقدمين للالتحاق بالثانوية الفنية من قبل طبيب الثانوية أو طبيب الشرطة الذي يكون أحد أعضاء لجنة الاختيار وذلك في الأماكن والاوقات التي تحددها الثانوية الفنية.

مادة 4

تقدم طلبات الالتحاق بالثانوية الفنية إلى الأماكن التي يحددها اعلان القبول على أن تستوفي لجنة الاختبار النموذج المعتمد والمرفق لهذا القرار للطلبة الذين يتم قبولهم.

مادة 5

تشكل لجنة لاختيار الطلبة المتقدمين للالتحاق بالثانوية الفنية ممن تتوفر فيهم شروط الالتحاق وهي: 

مادة 6

یکون نظام قبول الطلبة الجدد من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفقا لما يلي:

أولا – النسبة المئوية:  

لا يقبل بالثانوية الفنية من تقل النسبة المئوية لدرجات نجاحه في امتحان الشهادة الاعدادية أو الشهادة المعادلة عن 250 درجة مئوية إلا في الأحوال الآتية:

ويشترط في الحالات المتقدمة ألا تقل درجة النجاح عن 51٪ درجة مئوية.

ثانيا – المفاضلة:

تكون المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للالتحاق بالثانوية الفنية والذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة أولا أعلاه، على أساس المستوى العلمي وفقا للقواعد التالية: 

ثالثا: 

تستبعد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة من لا تتوفر فيه مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية أو التحريات المناسبة من الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة على أن تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التي تحصلوا عليها، ويكون قرار رفض كل حالة مسببا وسریا.

مادة 7

يعد لكل طالب ملف يحتوي على:

مادة 8

يعد سجل يسمى سجل قيد الطلبة يدون به اسم الطالب ثلاثيا – اللقب الجنسية – تاريخ ومحل الميلاد – محل الإقامة – اسم ولي الأمر – مهنته عنوانه – المستوى الدراسي – تاريخ الالتحاق بالثانوية – نتائج الامتحانات – ملاحظات عن سيرته وكفاءته.

الفصل الثاني في قبول الطلبة غير الليبيين

مادة 9

يحدد عدد الطلبة الذين يقبلون للدراسة بالثانوية الفنية من الدول الشقيقة والصديقة بناء على طلب من حكوماتهم أو ممثليهم بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفقا لامكانيات الثانوية الفنية و بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 10

يجب أن تتوفر في طالب الالتحاق بالثانوية الفنية شروط المؤهل العلمي واللياقة البدنية والنجاح في الفحص الطبي المقرر. ويجوز التجاوز عن شرط أو أكثر من هذه الشروط.

مادة 11

يخضع الطلبة الوافدون للنظم المعمول بها في الثانوية الفنية طيلة مدة دراستهم بها.

مادة 12

إذا تغيب الطالب الموفد عن الدراسة تبلغ اللجنة الشعبية العامة للعدل لأخطار ممثل الدولة التي رشحته أو الجهة التي يتبعها للاحاطة بذلك او اذا استمر الغياب 15 خمسة عشر يوما متتالية اعتبر مفصولا من الثانوية الفنية.

مادة 13

لا يمنح الطالب الموفد أية رتبة من رتب الشرطة بعد تخرجه من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وهي غير مسئولة عن الحاقه بأية وظيفة باللجنة الشعبية العامة العدل.

مادة 14 

المدير الثانوية الفنية فصل الطالب المستجد خلال فترة التجربة ومدتھا ستون يوما من تاريخ دخوله للثانوية الفنية و قبل استصدار قرار قبول المستجدين من اللجنة الشعبية العامة العدل.

الفصل الثالث مدة الدراسة والمواد التي تدرس بها

مادة 15

تكون مدة الدراسة بالثانوية الفنية 3 سنوات ذات نظام الفصل الدراسي الواحد.

مادة 16

تبدأ الدراسة في أول أكتوبر وتنتهي في آخر أغسطس من كل سنة.

مادة 17

تكون الدراسة بالسنة الأولى عامة على أن يبدأ التخصيص من السنة الثانية ويضم:  

  1. شعبة التحقيق والادلة الجنائية.
  2. شعبة الاتصالات  “اللاسلكي”.
  3. شعبة ميكانيكا وكهرباء السيارات. 
  4. شعبة الحاسب الآلي.

مادة 18

تشمل الدراسة بالثانوية الفنية المواد التالية: 

أولا- السنة الأولى:

تكون الدراسة بها عامة و ويدرس بھا:

  1. المدخل في القانون. 
  2. القانون الجنائي العام.
  3. القانون الجنائي الخاص.
  4. التشريعات المكملة لقانون العقوبات.
  5. القوانين الخاصة: 
  1. التوجيه الثوري
  1. واجبات الشرطة.
  2. الإدارة الشعبية. 
  3. أساليب الوقاية من الجريمة.
  4. التدريب العسكري (اسلحه و مشياة).
  1. التربية الاسلامية. 
  2. اللغة العربية. 
  3. الكيمياء.
  4. الفيزياء « الطبيعة». 
  5. الأحياء.
  6. الرياضيات. 
  7. الحضارة الإسلامية.
  8. اللغة الانجليزية.
  9. الاسعافات الأولية. 
  10. الرياضة الجماهيرية.
  1. التحقيق والأدلة الجنائية.
  2. الاتصالات « اللاسلكي ».
  3. ميكانيكا وكهرباء السيارات.
  4. الحاسب الآلي.

ثانيا: السنة الثانية:

تخصصية وتدرس بها المواد الآتية:

أولا- العلوم القانونية:

  1. التشريعات المكملة لقانون العقوبات. 
  2.  قانون الإجراءات الجنائية. 
  3. القوانين الخاصة:
  1.  التوجيه الثوری.

ثانيا – العلوم الشرطية: 

  1. إدارة الشرطة.
  2. الأمن القومي. 
  3. الدفاع المدني. 
  4. التدريب العسكري (أسلحة ومشاة).

ثالثا – المواد العامة والمساعدة:

  1. التربية الاسلامية.
  2. اللغة العربية.
  3. الفيزياء (الطبيعية).
  4. الرياضيات.
  5. اللغة الانجليزية.
  6. الرياضة.

رابعا: المواد التخصصية: – 

  1. التحقيق والادلة الجنائية:
  1. الاتصالات (اللاسلکی):
  1. میکانیکا وكهرباء السيارات:
  1. الحاسب الآلى:

ثالثا: السنة الثالثة: تخصصية و تدرس بها المواد الاتية: 

  1. أ. مواد تدرس لجميع الطلبة.

أولا – العلوم القانونية: 

  1. قانون المخدرات. 
  2. قانون الجرائم الاقتصادية.
  3. قانون مكافحة التهريب.
  4. التوجيه الثوری.

ثانيا: العلوم الشرطية. 

  1. عمليات الشرطة. 
  2. التدريب العسكري (مشاة وأسلحة).

ثالثا: المواد العامة المساعدة: 

  1. التربية الاسلامية. 
  2. اللغة العربية. 
  3. الفيزياء في (الطبيعة).
  4. اللغة الانجليزية.
  5. الجغرافيا. 
  6. الرياضة الجماهيرية.

رابعا: المواد التخصصية: 

  1. التحقيق والادلة الجنائية:
  1. الاتصالات “اللاسلكي”.
  1. ميكانيكا وكهرباء السيارات.

الفصل الرابع الامتحانات

مادة 20

تجرى الامتحانات خلال النصف الأخير من شهر يوليو من كل سنة في المنهج المقرر ويتولى كل مدرس مادة أعداد الأسئلة في المادة التي يقوم بتدريسها، وفي حالة وجود أكثر من مدرس للمادة الواحدة توضع الأسئلة من قبلهم جميعا.

مادة 20

يحدد موعد ومكان الامتحان وتشكيل اللجان الخاصة بذلك بقرار من مدير الثانوية الفنية، على أن تكون اللجان من بين الضباط كلما أمكن ذلك.

مادة 21

تخصص مائة درجة لكل مادة من مواد الامتحان النظرية والعملية ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 50 % من الدرجات في کل مادة على حدة، و على 55 % من المجموع الكلي لدرجات المواد كلها.

مادة 22

إذا تعذر على الطالب أداء الامتحان لأسباب معقولة يقبلها مدیر الثانوية الفنية يجرى له امتحان تکمیلی، وتحسب أقدميته ضمن طلبة الدور الاول.

ويشترط لاشتراك الطالب في امتحان نهاية السنة أن يكون قد حضر ثلثي ساعات الدروس المقررة وإلا اعتبر راسبا.

مادة 23

تكون تقديرات نجاح الطالب کالاتی: 

85 % فما فوق من المجموع الكلي للدرجاتممتاز
75 % فما فوق من المجموع الكلي للدرجات جيد جدا
65 % فما فوق من المجموع الكلي للدرجاتجيد
55 % فما فوق من المجموع الكلي للدرجات مقبول

وتسجل درجة تقدیر نجاح الطالب في الشهادة التي تمنح له.

مادة 24

مادة 25

يكون امتحان الدور التكميلي « الثاني » للمعيدين في الموعد الذي يحدده مدير الثانوية الفنية، ويعد راسبا كل من يتخلف عن حضور الامتحان ويعيد السنة الدراسية.

مادة 26

فيما عدا ما ورد ذكره لا يجوز اعادة اي امتحان او اعادة النظر في أوراق الامتحان.

مادة 27

في حالة رسوب الطالب سنتين في الامتحان النهائي سواء كان في السنة الأولى او الثانية أو الثالثة يفصل أو يخير بين احد الامرين لاختيار احدهما:

مادة 28

اذا ترك الطالب الدراسة بالثانوية او تقرر فصله منها لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية فأن عليه أن يؤدى جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته بالثانوية الفنية بما في ذلك المكافآت التي حصل عليها ويصدر قرار الفصل من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل و يجوز إعفاء الطالب من رد النفقات المشار اليها اذا اقتنع أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالمبررات الدالة لذلك.

مادة 29

إذا ضبط الطالب يغش أثناء تأدية الامتحان بأي شكل من الأشكال تسحب اجابته و يمنح درجة صفر في المادة التي ثبت الغش بشأنها ويسمح باشتراكه في هذه الحالة بامتحان الدور التكميلي وفي نفس المادة وإذا كرر نفس الأسلوب في أكثر من مادتين حرم من اجراء الامتحان التكميلي و يعيد السنة مرة أخرى وإذا اتضح أن نفس الطالب كان معيدا في تلك السنة سنتين طبق بشأنه نص المادة 27 من هذه اللائحة، و يطبق هذا النص على أي طالب يضبط قائما مساعدة غيره على الغش ۰

مادة 30

تحدد اللجنة الفنية للثانوية نموذج الشهادة التي تمنح للطالب بعد تخرجه.

يعتمد مدير الثانوية الفنية نتائج الامتحان للنقل من سنة الى سنة اخرى اما نتائج الامتحان النهائي يعتمدها مدير الثانوية الفنية ويصدق عليها أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 31

تحسب أقدمية الخريج على مستوى الدفعة بحسب ترتيب النجاح في المواد المشتركة التي تدرس من قبل جميع الشعب الدراسية في العلوم الثانوية والعلوم الشرطية والمواد المساعدة خلال سنوات الدراسة.

الفصل الخامس العقوبات

مادة 32

على طلبة الثانوية الظهور بالمظهر اللائق لرسالة الهيئة التي ينتمون إليها ويحظر عليهم ارتكاب الأمور المنافية للأخلاق أو الآداب العامة أو الضبط العسكري داخل الثانوية وخارجها. 

مادة 33

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب هي:

اذا ارتكب الطالب جناية او جنحة مخلة بالشرف أو تغيب عن الدراسة بدون عذر مقبول مدة تزيد على خمسة عشر يوما أو أي عمل يؤثر على استمراره في الثانوية وأصبح ذلك ثابتا و نهائيا جاز تقد یمه للمحاكمة التأديبية من قبل مجلس تأديبي يشكل من قبل مدير الثانوية الفنية لهذا الغرض وله أن يوقع عقوبة الفصل من الثانوية على أن لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 34

يخصم من درجات سلوك الطالب المعاقب تأديبيا الدرجات الاتية:

العقوبة  مقدار الدرجات
الإنذارعشرة درجات.
التعداد الإضافيأربع درجات للعقوبة الواحدة.
التعليم الاضافيخمس درجات عن كل ساعة.
الحلاقة صفر  ثلاثة درجات عن كل حلاقة.
الحرمان من الإذنست درجات عن كل أسبوع.
تخفيض الرتبة  خمسة عشرة درجة.

و تحدد درجة السلوك السنوی با 300 درجة فإذا فقد الطالب فيها 200 درجة خلال السنة اعتبر راسبا أما إذا فقد 250 درجة فأكثر يفصل من الثانوية دون حاجة الى اتخاذ اجراءات تأديبية.

مادة 35

يختص بتوقيع العقوبات التأديبية: 

اولا: يحق لمدير الثانوية أو نائبه أن يوقع العقوبات الاتية: 

ثانيا – آمر السرية: 

ثالثا: يحق لامر الفصيل أن يوقع العقوبات الاتية: 

مادة 36

لا يجوز لكل من آمر السرية وآمر الفصيل فرض عقوبات على الطالب من شأنها أن تخفض من درجات سلوكه أكثر من خمسين درجة خلال سنة دراسية واحدة.

مادة 37

يحق لأي ضابط في الثانوية أو أحد أعضاء هيئة التدريس أن يوقع أي عقوبة في صلاحية آمر الفصيل على أن يكون ذلك عن طريق ادارة الثانوية الفنية.

مادة 38

تكون جميع العقوبات الصادرة وفقا لهذا الفصل نافذة من تاريخ توقيعها باستثناء عقوبة الفصل من الثانوية. 

الفصل السادس في الضبط والنظام

مادة 39

يتبع التسلسل الاداري في مقابلة المسئولين داخل الثانوية الفنية وخارجها من أدنى المستويات في الفصيل إلى أعلاها.

مادة 40

يجرى تفتيش أسبوعي يوم الخميس من كل أسبوع على النظافة الشخصية والقيافة والاسلحة والتجهيزات والمهمات.

مادة 41

لا تمنح ورقة العيادة إلا من قبل مدير الثانوية الفنية أو من يقوم مقامه عند غيابه.

مادة 42

فيما عدا حالات المرض الفعلي التي تستوجب دخول المستشفى فإنه يترتب على منح ورقة العيادة تخفيض الدرجات الآتية من درجات السلوك السنوية للطالب: 

مادة 43

يعد جميع ضباط الثانوية الفنية مكلفين بمتابعة تصرفات الطلبة وسلوكهم خارج الثانوية وذلك للمحافظة على سمعتهم وسمعة الثانوية والهيئة التي ينتمون إليها ولهم أن يتخذوا ما يرونه مناسبا من اجراءات تأديبية فورية تتعلق بهذا الشأن.

الفصل السابع في الإجازات والعطلات والزيارات

مادة 44

يمنح الطلبة اجازة نص السنة ابتداء من أول شهر مارس من كل سنة ولمدة أسبوعين بقرار من مدير الثانوية الفنية.

مادة 45

يمنح الطلبة اجازة سنوية بعد انتهاء الامتحانات النهائية لمدة شهر كامل خلال شهر سبتمبر من كل سنة.

مادة 46

يجوز لمدير الثانوية الفنية منح الطالب إجازة اضطرارية خلال السنة الدراسية لا تزيد عن 12 اثني عشر يوما تتناسب مع المسافة والغرض الممنوحة من أجله وذلك في الحالات الضرورية القصوى کوفاة احد الوالدين او الاشقاء او بسبب تأدية شهادة أمام أجهزة القضاء.

مادة 47

يصرح للطلبة بالخروج من الثانوية خلال العطلات الأسبوعية والرسمية والدينية، على أن يعودوا اليها مساء يوم انتهاء العطلة، ولا يسمح بالمبيت خارج الثانوية أو مغادرة مدينة بنغازي إلا بتصريح مکتوب من ادارة الثانوية.

مادة 48

تفضي الراحة المرضية داخل الثانوية و بمكان محدد بمستوصف الثانوية.

مادة 49

لا يسمح للطلبة المستجدين بالخروج من الثانوية بعد التحاقهم الا بعد مضى 6 ستة أسابيع من تاريخ التحاقهم بها.

مادة 50

يصرح بزيارة الطلبة داخل الثانوية وفقا لما يلي:

الفصل الثامن القيافة

مادة 51

يرتدي الطلبة داخل وخارج الثانوية الفنية القيافة المعتمدة لذلك ولمدير الثانوية إصدار الأوامر والتعليمات المنظمة لها.

مادة 52

تكون قیافه طلبة الثانوية على النحو التالي: 

  1. داخل الكلية / شتاء:
  1. خارج الثانوية: 
  1. يرتدي الطلبة في حالة الرمي أو التدريب الميداني الفعلي خارج الثانوية ثوب العمل مع حذاء العرضات. 
  2.  يرتدي الطلبة القيافة المقررة في الفقرتين أ، هـ من البند 1 من المادة 52 بحسب الفصل وذلك خلال الزيارات الجماعية الاستطلاعية التي تقررها الثانوية الفنية. 

الفصل التاسع أحكام عامة

مادة 53 

تكون الواجبات والاختصاصات طبقا لما يرد بالبناء التنظيمي للثانوية الفنية.

مادة 54

يصدر بتحديد التوقيت اليومي خلال الأيام العادية والعطلات و شهر رمضان قرار من مدير الثانوية الفنية.

مادة 55

يمنح عدد من طلبة السنة الثالثة في بداية العام الدراسي رتبا وقتية تمكنهم من الاشراف والسيطرة على زملائهم كضباط صف للطلبة وذلك بقرار من مدير الثانوية الفنية ولا يجوز حمل هذه الرتبة خارج الثانوي.

مادة 56

لا تزيد الرتب التي تمنح للطلبة سنويا عن الرتب الآتية: 

مادة 57

تمنح الرتب المشار إليها وفقا لترتيب النجاح في الامتحان النهائي للسنة الثانية مع توحيد الاهتمام الى النواحي الاخلاقية والعملية والانضباطية.

مادة 58

يعد مهرجان للثانوية خلال شهر يونيو من كل سنة يشمل النواحي الرياضية و التدريبية والفروسية توزع فيه الجوائز المناسبة على المتفوقين.

مادة 59

يمنح العشرة الأوائل في الامتحان النهائي للسنة الثالثة جوائز تقديرية دفعا لهم ولغيرهم على الجد والتحصيل.

مادة 60

تقام للطلبة حفلات ترفيهية لا تزيد عن مرتين في السنة ابتهاجا ببعض المناسبات الوطنية والدينية وذلك في الأوقات والمناسبات التي يحددها مدير الثانوية الفنية.

مادة 61

تعد الثانوية الفنية برنامجا لحفل تخرج كل دفعة قبل يوم التخرج بوقت کافی تخطر به اللجنة الشعبية العامة للعدل يدعى إليه المسئولين باللجان الشعبية البلدية بنغازي وهيئة التدريس وأولياء أمور الطلبة وغيرهم من ذوي العلاقة.

مادة 62

تأكيدا للاعتماد على النفس وغرس الثقة لدى كل طالب لتحمل أعباء المستقبل، يكلف الطلبة باعمال عرفاء الفصائل وامراء الحضائر و عرفاء خفر طيلة السنة، كما يكلفون خلال النصف الأول من السنة الثانية والثالثة بأعمال الحراسة والدوريات الليلية داخل الثانوية.

مادة 63

تعتمد الجداول أ ، ب المرفقة لهذه اللائحة كقياس للتغذية والملابس المقررة لكل طالب، على أن يغرم الطالب بقيمة الملابس والمهمات التي تفقد أو تستهلك بطريق الإهمال أو التقصير وفقا للنظم المعمول بها في الشرطة.

مادة 64

تنظم بتعليمات من مدير الثانوية الفنية اعمال الحانوت والمطعم والمستوصف والحلاق و نظام الغسيل والاستحمام وغيرها بما ينظم ويسهل سير العمل على ألا تتعارض مع ما جاء بهذه اللائحة أو قرار انشاؤها.

مادة 65

تنفذ هذه اللائحة من تاريخ صدورها ويلغي ما يخالفها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly