قرار رقم 631 لسنة 2013 م بإضافة أسماء للجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادي، المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 ميلادي بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
27 أكتوبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أكتوبر 2013
- رقم التشريع: 631
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ملكية شخصية
قرار رقم 631 لسنة 2013 م بإضافة أسماء للجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادي، المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 ميلادي بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 2012 ميلادي بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادي بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012 ميلادي بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب وزير العدل رقم 84 بتاريخ 23/مايو/2013 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 114 بتاريخ 20/أكتوبر/2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
يضاف السادة المذكورون فيما بعد للجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادية المشار إليه وهم:
- سالم خلف الله النداب.
- الطاهر ميلاد محمد الجوادي.
- ميلاد سالم دامان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 22/ذي الحجة/1434 هجري.
- الموافق: 27/أكتوبر/2013 ميلادي.