Skip to main content

قرار رقم 631 لسنة 2013 م بإضافة أسماء للجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادي، المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 ميلادي بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

27 أكتوبر 2013

قرار رقم 631 لسنة 2013 م بإضافة أسماء للجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادي، المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 ميلادي بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يضاف السادة المذكورون فيما بعد للجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادية المشار إليه وهم:

  1. سالم خلف الله النداب.
  2. الطاهر ميلاد محمد الجوادي.
  3. ميلاد سالم دامان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 22/ذي الحجة/1434 هجري.
  • الموافق: 27/أكتوبر/2013 ميلادي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.