قرار رقم 631 لسنة 2013 م بإضافة أسماء للجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادي، المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 ميلادي بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أكتوبر 2013
- رقم التشريع: 631
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ملكية شخصية
قرار رقم 631 لسنة 2013 م بإضافة أسماء للجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادي، المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 ميلادي بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 2012 ميلادي بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادي بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012 ميلادي بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب وزير العدل رقم 84 بتاريخ 23/مايو/2013 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 114 بتاريخ 20/أكتوبر/2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
يضاف السادة المذكورون فيما بعد للجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادية المشار إليه وهم:
- سالم خلف الله النداب.
- الطاهر ميلاد محمد الجوادي.
- ميلاد سالم دامان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 22/ذي الحجة/1434 هجري.
- الموافق: 27/أكتوبر/2013 ميلادي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.