أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 641 لسنة 2013 م بشأن زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة

نشر في

قرار رقم 641 لسنة 2013 م بشأن زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 27 لسنة 2011 ميلادي شأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2013 ميلادية بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى محضر الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2013 ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم د.ش.م/23/2013 ميلادية المؤرخ 05/سبتمبر /2013 ميلادية، وكتابة رقم 122 المؤرخ 21/أكتوبر/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية رقم 4613 المؤرخ 24/أكتوبر/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والعشرين المنعقد بتاريخ 05/سبتمبر/2013 ميلادي، و اجتماعه الاستثنائي الحادي 
  • والعشرين المنعقد بتاريخ 06/أكتوبر/2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

تزاد مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20 %من قيمة المرتب الإجمالي.

مادة 2

لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بالجهات التي تنظم المعاملات المالية للعاملين بها جداول مرتبات خاصة وكذلك العاملين بالخارج.

مادة 3

يعمل بهذا القرار ابتداء من 01/يناير/سنة 2014 ميلادي، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 22/ذي الحجة/1434 هجري.
  • الموافق: 27/أكتوبر/2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.