قرار رقم 631 لسنة 2013 م بإضافة أسماء للجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادي، المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 ميلادي بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 631 لسنة 2013 م بإضافة أسماء للجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادي، المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 ميلادي بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يضاف السادة المذكورون فيما بعد للجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ميلادية المشار إليه وهم:

  1. سالم خلف الله النداب.
  2. الطاهر ميلاد محمد الجوادي.
  3. ميلاد سالم دامان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly