أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 47 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

نشر في

قانون رقم 47 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس، 2011م.وتعديله.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون التجاري، والقانون المدني، والقوانين المكملة لها.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 2012م.بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الاثنين الموافق 28/5/2012م.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 36/ 2012م

يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 36/2012م.المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

” توضح تحت إدارة حارس عام أموال وممتلكات الأشخاص المذكورين بالجدول المرفق بهذا القانون وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم “.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تضاف إلى الجدول المذكور أية أسماء أو أموال أ ممتلكات أخرى يرى لزوم خضوعها للحراسة ووفق الضوابط الآتية:

  1. إذا كان للشخص نشاط ضار بأمن الدولة وسلامتها من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الوطنية العليا للبلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.
  2. وجود شبهات قوية للفساد، ومن شبهات الفساد المشاركة في أية أعمال تجارية مع القذافي وأبنائه أو الحصول على هبات أو أموال عينيه منهم دون وجه حق أو تضخم الأموال عن طريق استغلال المنصب أو الوظيفة أو التواطؤ أو الرشوة في تنفيذ عقود المقاولات أو التوريدات أو الأشغال العامة أو أي عقد إداري مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو أي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عن طريق التهريب أو الاتجار في المخدرات و الممنوعات أو في السوق السوداء أو التلاعب بقوت الشعب أو بالادوية أو الاستيلاء على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة وكذلك الاستيلاء على أموال وممتلكات المواطنين أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة دون وجه حق.
  3.  صدور حكم قضائي بات في أية جرائم إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه أو الكسب غير المشروع.
  4. ألا يكون صاحب نشاط اقتصادي مشروع وحقق من خلاله نجاعة اقتصادية ثابتة من خلال ملفه الضريبي أو الإقرارات الجمركية أو الحسابات المصرفية ونحوها.
  5. إذا كان الشخص من الغائبين المطلوبين للعدالة ووجدت قرائن ترجح تورطه في كسب غير مشروع.
  6. وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر عدم لزوم فرض الحراسة على أي من الأشخاص المشمولين بها إذا انتفت مبررات فرضها.

مادة 2

تعديل نص المادة الثامنة من القانون رقم 36/2012م

يعدل نص المادة الثامنة من القانون رقم 36/2012م.المشار اليه بحيث يكون على النحو الآتي:

” يتولى الحارس القضائي دون غيره رفع ومتابعة السير في أية دعوى قضائية مدنية أو تجارية متى كانت تلك الدعاوى متعلقة بالأموال الخاضعة للحراسة “.

ويجوز لذوي الشأن الطعن في إخضاع أموالهم وممتلكاتهم للحراسة أمام المحكمة المختصة ووفقا للقواعد العامة المقررة قانونا.

مادة 3

إلغاء الجدول المرفق من تاريخ صدوره

يلغى الجدول المرفق من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 4

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
  • صدر في طرابلس يوم الأحد بتاريخ:
  • 13/رجب/ 1433هـ.
  • الموافق: 3/6/2012م.
  • الجدول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 2012م.
  • المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2011م.
  • بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
ت.الاسمت.الاسم
1معمر محمد بومنيار القذافي2الساعدي معمر القذافي
3المعتصم معمر القذافي4خميس معمر القذافي
5سيف الإسلام معمر القذافي6سيف العرب معمر القذافي
7صفية فركاش محمد8عائشة معمر القذافي
9محمد معمر القذافي10هانيبال معمر القذافي
11هناء معمر القذافي12إبراهيم عبد الرحمن إيجاد
13إبراهيم عبدالسلام إبراهيم14إبراهيم علي إبراهيم القذافي
15إبراهيم محمد العاتي16إبراهيم مصباح بوخزام الحسناوي
17أبو القاسم إبراهيم القنقا18أبو بكر الصافي الطيب
19أبو بكر يونس جابر20أبو زيد عمر دوردة
21أحمد أحمد عون22أحمد رمضان الأصيبعي
23أحمد سالم بو سنينة24أحمد علي المحمودي
25أحمد محمد قذاف الدم26أحمد محمد إبراهيم القذافي
27أحمد مصباح المبروك الورفلي28احميد السنوسي
29احميد عبد السلام القذافي30إسماعيل الكرامي
31اشتيوي احرير32اصبيح علي صبيح
33البغدادي علي المحمودي34التهامي محمد أحمد خالد
35الخويلدي الحميدي36الريفي علي الشريف
37الزناتي محمد الزناتي38الزوام أحمد عبد الرحمن القذافي
39السنوسي السنوسي المقرحي40السنوسي سليمان الوزري
41الطيب الصافي الطيب42العجيلي عبد السلام ابريني
43العقيد فؤاد الرياني44الفرجاني الحراري
45اللواء أحمد محمود46اللواء يوسف ابو حجر
47المبروك إبراهيم سحبان المقرحي48المبروك اللافي
49المبروك عبد الرحمن اعنيزة القذافي50المختار علي القناص
51المهدي عبد الحفيظ العربي52المهدي مفتاح امبيرش
53الهادي الطاهر امبيرش54الهادي منصور بو سنينة
55الهمالي اعويدات الحطماني56الهيبلو نصر القذافي
57إيهاب حسين القمودي الفزاني58باسط خطاب المنفي
59بالقاسم ماشالله لبعج60بشير صالح الأخضر
61بشير صالح بشير62بشير علي زنبيل
63بشير ماضي64بلعيد امحمد كوسة
65بوزيد الجبو القذافي66جبران سالم منصور
67جمعة المعرفي68جمعة علي فرج المقرحي
69حاتم الهادي الحميدي70حافظ محمد شوايل
71حامد العربي الحضيري72حامد مسعود سعد
73حسن شبلة74حسن محمد احميد الكاسح
75حسني الوحيشي الصادق76حسونة اللافي الشاوش
77حسين الفزاني القمودي78حسين جاب الله القذافي
79خالد الخويلدي الحميدي80خالد الزنتوتي
81خالد حسين القمودي82خليفة احنيش الدرباشي القذافي
83خليفة سعيد الهنشري84خيري نوري خالد
85د.إبراهيم الغويل86د.ميلود المهذبي
87رافع علي المدني88رجب مفتاح بودبوس
89رمضان المهدي الزنتوتي90رمضان صالح الكردي
91رمضان علي بشير92زهير أدهم
93زياد منتصر94سالم الحسين المشاي
95سالم القمودي96سالم محمد بن عامر
97سعد أبو رجب98سعد الفلاح
99سعدون علي الديب100سعيد عريبي حفيانة
101سعيد عويدات القذافي102سعيد محمد راشد خيشة المقرحي
103سليمان ساسي الشحومي104سليمان سالم سليمان الشحومي
105سيد محمد قذاف الدم106شكري محمد غانم
107صالح إبراهيم المبروك الورفلي108صالح حسين محمد محمد الزوبيك
109صالح عمار صالح بلحاج110صبري احليله
111صبري شادي112عبد الحكيم عبد السلام المشاط
113عبد الحميد الفيتوري عمار114عبد الحميد محمد الدبيبة
115عبد الحميد محمد القعود116عبد الرحمن الصيد الزوي
117عبد الرحمن عطية كرفاخ118عبد الرحمن محمد علي أبو تونة
119عبد الرحمن احميد بوصبع120عبد الرحيم محمد الهيبلو
121عبد الرؤوف بوحجر122عبد السلام احمد جلود
123عبد السلام احميد بومنيار124عبد السلام الزادمة
125عبد السلام حسن القذافي126عبد القادر الحضيري
127عبد القادر شحم128عبد القادر محمد البغدادي
129عبد الكريم الصادق القناص130عبدالله امحمد السنوسي
131عبدالله محمود الحجازي132عبدالله محمد منصور
133عبد المجيد الحراري134عبد المجيد المبروك العقود
135عبد المجيد سالم دامان136عبد المجيد محمد كوسة
137عبد المنعم الهوني138عبد الهادي موسى القذافي
139عز الدين محمد الهنشري140عصام البشير شفشة
141علاق الهيبلو القذافي142علي إبراهيم الدبيبة
143علي ابو بكر الحسناوي144علي العاتي
145علي الكيلاني محمد جاد الله146علي بلقاسم الكيلاني
147علي سالم السهولي148علي سليمان كنه
149علي طلاق نصر الغناي150علي عبد السلام التريكي
151علي محمود مارية152علي يوسف زكري
153عمار المبروك الطيف154عمر الحامدي
155عمر حسين سالم أشكال156عمر عبد السلام الشيخي
157عمر عبدالله الكبير158عمر عوض رشوان
159عمران إبراهيم بوكراع160عمران احميده السوداني
161عمران الشمام162عوض السعيطي
163عون سوف164عيسى امحمد عبد السلام كوسة
165غيث إبراهيم قنديل166فتح الله إبريك الشهيبي آمر كتيبة عمر المختار – طبرق
167فتحي علي ناجي168فتحي محمد العاتي
169فرج إبراهيم حسن الشريدي170فوزية بشير شلابي
171قرين صالح قرين172كمال الزوبيك مسؤول في اللجان الثورية
173محمد ابراهيم كريمة174محمد أحمد الشريف
175محمد إسماعيل أحمد176محمد رزوق رجب
177محمد الصغير المقطوف178محمد الطاهر سيالة
179محمد أمحمد كوسة180محمد امسيعيد المجدوب القذافي
181محمد بشير الخضار182محمد بلقاسم الزوي
183محمد بوزيد الكوافي ضابط سابق184محمد جبريل بالحسين العرفي
185محمد حسن المطرب186محمد خليل مسؤول سابق بما يسمى بالرفاق
187محمد عبدالله زبيدة188محمد سالم القمودي
189محمد سعيد القشاط190محمد شكري محمد غانم
191محمد صالح بوخريص192محمد عبدالله السنوسي
193محمد عبدالله العجيلي194محمد عبد المجيد المنصوري
195محمد علي الحويج196محمد علي المصراتي
197محمد علي زيدان198محمد علي عويدات
199محمد محمود الحجازي200محمود البشير شفشة
201محمود حسين بوحنينك202محمود علي الهتكي
203مختار السهيلي204مسعود سالم الزغرات
205مسعود عبد الحفيظ القذافي206مصباح ونيس العروس
207مصطفى الخروبي208مصطفى المعكف
209مصطفى حسين الخبولي210مصطفى زرتي
211مصطفى محمد الزائدي212مصعب مصطفى الخروبي
213معاوية أحميد المبروك الصويعي214معتوق محمد معتوق
215مفتاح عبد السلام بوكر216مفتاح كعيبة
217منصور ضو القذافي218منير الطاهر الزيكة
219موسى إبراهيم القذافي220موسى النداب
221موسى امحمد كوسة222ميلاد حسين الفقهي
223ميلاد عبد السلام أبو زتاية224ميلاد معتوق
225ناجي البشير شفشة226ناصر امحمد محمد القذافي
227نصر المبروك الرياني228نوري اصميدة
229نور المسماري230هدى فتحي بن عامر
231وائل خيري خالد232يوسف الأمين شاكير
233يوسف الدبري234يوسف سالم شكوته
235شركة الشرارة لتسويق النفط236شركة الوطن الخالد للمقاولات و الاستثمارات المساهمة
237شركة المستقبل للدعاية والطباعة والإعلام238شركة أجاويد للإنتاج الفني و الإعلامي
239مصرف الوفاء240مصرف الآمان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.