أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية

نشر في

قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13778 المؤرخ في 2022/6/5 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

يرقى الضباط وضباط الصف التابعون لهيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق ترقية استثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 650 لسنة 2022 ميلادية بشأن منح ترقية استثنائية

تالأسمالرتبة 
1سالم محمد ماضیعميد
2بو عجيلة سالم بشیر عميد
3رمضان على الوحیشیعميد
4جمال إدريس المسماريعميد
5نوح فرج الامينعميد
6صلاح امجيحيد سعيدعميد
7حسن مهيدي محمد المريسيعميد
8أحمد جمعة الفطمانیرائد

|