قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
4 يوليو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يوليو 2022
- رقم التشريع: 630
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13778 المؤرخ في 2022/6/5 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط وضباط الصف التابعون لهيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق ترقية استثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 650 لسنة 2022 ميلادية بشأن منح ترقية استثنائية
ت | الأسم | الرتبة |
1 | سالم محمد ماضی | عميد |
2 | بو عجيلة سالم بشیر | عميد |
3 | رمضان على الوحیشی | عميد |
4 | جمال إدريس المسماري | عميد |
5 | نوح فرج الامين | عميد |
6 | صلاح امجيحيد سعيد | عميد |
7 | حسن مهيدي محمد المريسي | عميد |
8 | أحمد جمعة الفطمانی | رائد |
|